تصنیف نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تصنیف نهج البلاغه - نسخه متنی

لبیب بیضون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمعروف شدّ ظهور المؤمنين، و من نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. و من صدق في المواطن قضى ما عليه. و من شني ء الفاسقين و غضب للّه، غضب اللّه له و أرضاه يوم القيامة. "30 ح، 570" الرّاضي بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم. و على كلّ داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، و إثم الرّضى به. "154 ح، 597" و الأمر بالمعروف مصلحة للعوامّ، و النّهي عن المنكر ردعا للسّفهاء. "252 ح، 611" و قال "ع" لاصحابه يوم لقوا أهل الشام: أيّها المؤمنون، إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم و برى ء. و من أنكره بلسانه فقد أجر،

و هو أفضل من صاحبه. و من أنكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه هي العليا و كلمة الظّالمين هي السّفلى، فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و قام على الطّريق، و نوّر في قلبه اليقين. "373 ح، 642" و في كلام آخر له "ع" يجري هذا المجرى: فمنهم المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه،

فذلك المستكمل لخصال الخير. و منهم المنكر بلسانه و قلبه و التّارك بيده، فذلك متمسّك بخصلتين من خصال الخير و مضيّع خصلة. و منهم المنكر بقلبه و التّارك بيده و لسانه، فذلك الّذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثّلاث و تمسّك بواحدة. و منهم تارك لانكار المنكر بلسانه و قلبه و يده، فذلك ميّت الأحياء. و ما اعمال البرّ كلّها و الجهاد في سبيل اللّه، عند الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، إلاّ كنفثة في بحر لجّيّ. و إنّ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر لا يقرّبان من اجل، و لا ينقصان من رزق. و أفضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند إمام جائر. "374 ح، 642" و عن ابي جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين "ع" يقول: أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد "بمعنى يحدث أثرا شديدا عليكم اذا قمتم به"، الجهاد بأيدكم، ثمّ بألسنتكم، ثمّ بقلوبكم. فمن لم يعرف بقلبه معروفا، و لم ينكر منكرا، قلب فجعل أعلاه أسفله،

و أسفله أعلاه. "375 ح، 643"

التقية


قال الامام "ع":

عن الراغبين في اللّه: قد أخملتهم التّقيّة، و شملتهم الذّلّة. فهم في بحر أجاج، أفواههم ضامزة، و قلوبهم قرحة. قد وعظوا حتّى ملّوا، و قهروا حتّى ذلّوا، و قتلوا حتّى قلّوا. "الخطبة 32، 87"

و قال "ع" عن معاوية: ألا و إنّه سيأمركم بسبّي و البراءة منّي، فأمّا السّبّ فسبّوني، فإنّه لي زكاة، و لكم نجاة، و أمّا البراءة فلا تتبرّأوا منّي، فإنّي ولدت على الفطرة، و سبقت إلى الإيمان و الهجرة. "الخطبة 57، 113"

و من وصية له "ع": صن دينك و علمنا الّذي أودعناك، و لا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد، و استعمل التّقيّة في دينك، فإنّ اللّه يقول لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَي ءٍ، إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً و قد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه، و في إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه، و في ترك الصّلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشة نفسك الآفات و العاهات، فإنّ تفضيلك أعدائنا عند الخوف لا ينفعهم و لا يضرّنا، و إظهارك البراءة منّا عند التّقيّة لا يقدح فينا و لا ينقصنا، و لئن تبرأ منّا ساعة بلسانك و أنت موال لنا بجنانك، لتبقي على نفسك روحها الّتي بها قوامها، و مالها الّذي بين قيامها، و جاهها الّذي به تمسكها، و تصون من عرف بذلك من أوليائنا و إخواننا، فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض بالهلاك و تنقطع به عن عمل في الدّين، و صلاح لإخوانك المؤمنين، و إيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التّقيّة الّتي أمرتك بها. فإنّك شائط بدمك و دماء إخوانك،

معرّض لنعمتك و نعمتهم للزّوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء اللّه، و قد أمرك اللّه باعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك و نفسك أشدّ من ضرر النّاصب لنا، الكافر بنا. "مستدرك 137"

المعاملات


التجار و أهل الصناعات


قال الامام "ع" بعد أن ذكر بعض طبقات المجتمع: و لا قوام لهم جميعا إلاّ بالتّجّار و ذوي الصّناعات، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم، و يقيمونه من أسواقهم، و يكفونهم من التّرفّق بأيديهم، ما لا يبلغه رفق غيرهم. "الخطبة 292، 2، 523"

قال الامام علي "ع" في كتابه لمالك الاشتر: ثمّ استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات و أوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فإنّهم موادّ المنافع، و أسباب المرافق، و جلاّبها من المباعد و المطارح، في برّك و بحرك و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها و لا يجتروون عليها، فإنّهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته. و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك. و اعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات. و ذلك باب مضرّة للعّامّة و عيب على الولاة. فامنع من الإحتكار، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و أسعار لا تححف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف. "الخطبة 292، 3، 530"

التاجر و التجارة


قال الامام علي "ع":

و لبئس المتجر أن ترى الدّنيا لنفسك ثمنا، و ممّا لك عند اللّه عوضا. "الخطبة 32، 86"

و قال "ع": التّاجر مخاطر، و ربّ يسير أنمى من كثير... و لا تخاطر بشي ء رجاء أكثر منه. "الخطبة 270، 3، 486"

و لا تجارة كالعمل الصّالح، و لا ربح كالثّواب، و لا ورع كالوقوف عند الشّبهة، و لا زهد كالزّهد في الحرام. "113 ح، 586" إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصّدقة. "258 ح، 612" من اتّجر بغير فقه "و في رواية بغير علم" فقد ارتطم في الرّبا. "447 ح، 656" إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ المحترف الأمين. "مستدرك 159" يا معشر التّجّار: ألفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر. و اللّه للرّبا في هذه الأمة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا. شوبوا أيمانكم بالصّدق. التّاجر فاجر، و الفاجر في النّار، إلاّ من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ. "مستدرك 159"

الدّين


قال الامام علي "ع":

إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون "أي الذي لا يتيقن بتحصيله" يجب عليه أن يزكّيه لما مضى، إذا قبضه "أي اذا قبضه فانه يزكيه عن كل الاعوام السابقة". "6 غريب كلامه 615"

إيّاكم و الدّين، فإنّه مذلّة بالنّهار و مهمّة باللّيل، و قضاء في الدّنيا و قضاء في الآخرة.

"مستدرك 159"

المكاسب المحرمة


قال الامام علي "ع":

قال النبي "ص" عن أهل الفتن المقبلة: 'فيستحلّون الخمر بالنّبيذ، و السّحت بالهديّة، و الرّبا بالبيع'. "الخطبة 154، 276"

و قال "ع" لنوف البكالي: يا نوف إنّ داود عليه السّلام قام في مثل هذه السّاعة من اللّيل، فقال: إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلاّ استجيب له، إلاّ أن يكون عشّارا "هو المكاس الذي يأخذ اعشار المال" أو عريفا "الذي يتجسس للسلطان" أو شرطيا، أو صاحب عرطبة "و هي الطنبور" أو صاحب كوبة "و هي الطبل أو الدربكة".

"104 ح، 583"

الربا


قال الامام علي "ع":

قال النبي "ص" عن أهل الفتن المقبلة: 'فيستحلّون الخمر بالنّبيذ، و السّحت بالهديّة، و الرّبا بالبيع'. "الخطبة 154، 276".

من اتّجر بغير فقه "و في رواية: بغير علم" فقد ارتطم في الرّبا. "447 ح، 656" يا معشر التّجار: الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر. و اللّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا. "مستدرك 159"

السعر المعتدل و عدم الاحتكار


من كتاب له "ع" كتبه لمالك الاشتر لما ولاه مصر: و اعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحّا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات، و ذلك باب مضرّة للعامّة، و عيب على الولاة. فامنع من الإحتكار، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة "أي احتكارا" بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف. "الخطبة 292، 3، 531"

مبايعة المضطرين


قال الامام علي "ع":

يأتي على النّاس زمان عضوض، يعضّ الموسر فيه على ما في يديه، و لم يؤمر بذلك،

قال اللّه سبحانه وَ لاَ تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنكُمْ. تنهد فيه الأشرار، و تستذلّ الإخيار، و يبايع المضطرّون. و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع المضطرّين.

"468 ح، 660"

المماكسة "المفاصلة"


قال الامام علي "ع":

لا تماكس في البيع و الشّراء، فما يضيع من عرضك أكثر ممّا تنال من عرضك.

"502 حديد"

المشاركة


قال الإمام علي "ع":

عن المشاركة: شاركوا الّذي قد أقبل عليه الرّزق، فإنّه أخلق للغنى، و أجدر بإقبال الحظّ عليه. "230 ح، 607"

بعض أحكام النكاح


يراجع ما يخص الحجاب و معاملة المرأة في المبحث "240" و المبحث "241" الزواج و الزوجة.

يراجع المبحث "347" وصايا في الزواج و الرضاع.

قال الامام علي "ع":

يخاطب الخوارج: و قد علمتم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه، ثمّ ورّثه أهله. و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله. و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن، ثمّ قسم عليهما من الفي ء، و نكحا المسلمات. فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بذنوبهم، و أقام حقّ اللّه فيهم، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله. "الخطبة 125، 237"

... و جهاد المرأة حسن التّبعل "أي التزين لزوجها و تأمين حاجاته". "136 ح، 592" إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق "أي اذا بلغت السن التي يجوز فيها تزويجها" فالعصبة أولى "أي أهل أبيها أولى بتزويجها". "4 غريب كلامه 614" و في حديثه "ع" أنه شيّع جيشا يغزيه، فقال: أعذبوا عن النّساء ما استطعتم "أي امتنعوا عن ذكر النساء في الحرب و مقاربتهن". "7 غريب كلامه 616" و روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم أمرأة جميلة، فرمقها القوم

بأبصارهم، فقال عليه السلام: إنّ أبصار هذه الفحول طوامح، و إنّ ذلك سبب هبابها،

فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنّما هي امرأة كامرأة. فقال رجل من الخوارج: قاتله اللّه كافرا ما أفقهه.. "420 ح، 651"

الزنا


قال الامام علي "ع":

و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجم الزّاني المحصن... و جلد الزّاني غير المحصن. "الخطبة 125، 237"

فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشّرك.. و ترك الزّنا تحصينا للنّسب و ترك اللّواط تكثيرا للنّسل... "252 ح، 611" ما زنى غيور قطّ. "305 ح، 627" ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك. "715 حديد" عار النّساء باق يلحق الأبناء بعد الآباء. "920" لا تحملوا الفروج "أي النساء" على السّروج، فتهيّجوهنّ على الفجور. "مستدرك 188"

الشهادة و حلف اليمين


قال الامام علي "ع":

عن شهادة المرأة: و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين كشهادة الرّجل الواحد.. "الخطبة 78، 133"

و كان "ع" يقول: أحلفوا الظّالم إذا أردتم يمينه بأنّه بري ء من حول اللّه و قوّته. فإنّه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، و إذا حلف باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل،

لأنّه قد وحّد اللّه تعالى. "253 ح، 612"

القصاص و الحدود


قال الامام علي "ع"

يخاطب الخوارج: و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلّى عليه، ثمّ ورّثّه أهله. و قتل القاتل و ورّث ميراثه أهله. و قطع السّارق و جلد الزّاني غير المحصن، ثمّ قسم عليهما من الفي ء، و نكحا المسلمات. فأخذهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بذنوبهم، و أقام حقّ اللّه فيهم، و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله. "125، 237" و قال "ع" عن أنواع الظلم:... و أمّا الظّلم الّذي لا يترك، فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص هناك شديد. ليس هو جرحا بالمدى و لا ضربا بالسّياط، و لكنّه ما يستصغر ذلك معه. "الخطبة 174، 317"

و قال "ع" بعد أن ضربه ابن ملجم: يا بني عبد المطّلب، لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون: قتل أمير المؤمنين. ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي. انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، و لا يمثّل بالرّجل، فانّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: 'إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور'. "الخطبة 286، 512"

و من كتاب له "ع" لمالك الاشتر عن حرمة القتل: إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها، فانّه ليس شي ء أدنى لنقمة، و لا أعظم لتبعة، و لا أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة، من سفك الدّماء بغير حقّها. و اللّه سبحانه مبتدي ء بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام، فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله. و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد، لأنّ فيه قود البدن "أي قصاصه". و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو

/ 86