مسألة 998:
لو زنى بامرأة لیس لها زوج ولیس بذات عدة لم یجز له ان یتزوجها الا بعد توبتها على الاحوط، ویجوز لغیره ان یتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا، فان الاحوط عدم تزویجها قبل ان تتوب كما ان الاحوط عدم التزویج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته، والاحوط الاولى استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزویج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزانی وغیره.
|
مسألة 999:
یحرم تزویج المرأة دواما ومتعة فی عدتها من الغیر رجعیة كانت أو غیر رجعیة، فلو علم الرجل أو المرأة بانها فی العدة وبحرمة التزویج فیها وتزوج بها حرمت علیه مؤبدا وان لم یدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلین بانها فی العدة أو بحرمة التزویج فیها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبدا أیضا والا جاز التزویج بها بعد تمام العدة.
|
مسألة 1000:
لو تزوج بامرأة عالما بانها ذات بعل حرمت علیه مؤبدا - دخل بها أم لم یدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، واما لو دخل بها فتحرم علیه مؤبدا على الاحوط.
|
مسألة 1001:
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وان كانت مصرة على ذلك، والاولى - مع عدم التوبة - ان یطلقها الزوج.
|
مسألة 1002:
إذا تزوجت المرأة ثم شكت فی ان زواجها وقع فی العدة أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك.
|
مسألة 1003:
إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء واخته وبنته، ویجری هذا الحكم أیضا فیما إذا كان اللائط غیر بالغ أو لم یكن الملوط غلاما على الاحوط، ولا یحرمن الثلاث المذكورات مع الشك فی الدخول بل ومع الظن به أیضا.
|
مسألة 1004:
إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبیها أو أخیها أو ابنها حرمت علیه على الاحوط.
|
مسألة 1005:
یحرم التزویج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ویقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبدا.
|
مسألة 1006:
لا یجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبدا على الاحوط.
|
مسألة 1007:
إذا لم یأت الرجل المحرم بطواف النساء فی الحج أو العمرة المفردة لم تحل له النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة المحرمة فی الحج أو العمرة المفردة لم یحل لها الرجل حتى زوجها، نعم إذا أتیا به بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
|