یستحب الاذان والاقامة فی الفرائض الیومیة اداء وقضاء.
وكیفیة الاذان أن یقول: (الله أكبر) أربع مرات. (أشهد أن لا اله إلا الله) مرتین. (أشهد أن محمدا رسول الله) مرتین. (حی على الصلاة) مرتین. (حی على الفلاح) مرتین. (حی على خیر العمل) مرتین. (الله اكبر) مرتین. (لا إله إلا الله) مرتین. وكیفیة الاقامة ان یقول: (الله اكبر) مرتین ثم یمضی على ترتیب الاذان إلى (حی على خیر العمل) وبعد ذلك یقول: (قد قامت الصلاة) مرتین. (الله اكبر) مرتین. (لا إله إلا الله) مرة واحدة. والشهادة بولایة أمیر المؤمنین علیه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة فی نفسها وان لم تكن جزءا من الاذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشریف. |
مسألة 251:
یتأكد استحباب الاذان والاقامة فی خصوص المغرب والغداة من الفرائض الیومیة، كما یتأكدان للرجال واشدهما تكیدا لهم الاقامة، بل الاحوط استحبابا لهم عدم تركها، ولا یتأكدان بالنسبة للنساء.
|
مسألة 252:
یسقط الاذان والاقامة فی موارد منها: (1) ما إذا دخل فی الجماعة التی اذن لها واقیم سواء كان الداخل هو الامام أم المأموم. (2) ما إذا دخل المسجد للصلاة والجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام، فانه إذا أراد الصلاة منفردا لم یتأكد له الاذان والاقامة - بل الاحوط الاولى أن لا یأتی بالاذان إلا سرا - وإذا أراد الصلاة جماعة سقط عنه الاذان والاقامة على وجه العزیمة. (3) ما إذا سمع اقامة واذان غیره للصلاة فإنه یجزی عن ذاته واقامته فیما إذا لم یقع بین صلاته وبین ما سمعه من الاذان والاقامة فصل كثیر، ولا فرق فی ذلك بین أن یكون الآتی بهما اماما أو مأموما أو منفردا، وكذا الحال فی السامع، إلا أن فی كفایة سماع الامام فقط أو المأمومین كذلك فی الصلاة جماعة اشكال. |
مسألة 253:
یسقط الاذان للصلاة الثانیة من المشتركین فی الوقت إذا جمع بینهما عند استحباب الجمع - كما فی الظهرین یوم عرفة فی الوقت الاول والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی - بل فی مطلق موارده على الاظهر، فمتى جمع بین الفرضین أداء سقط أذان الثانیة وكذا إذا جمع بین قضاء الفوائت فی مجلس واحد فإنه یسقط الاذان عما عدا الاولى، ولا یترك الاحتیاط فی الجمیع بترك الاذان بداعی المشروعیة بل لا ینبغی الاتیان به فی الموردین الاولین مطلقا ولو رجاء.
|
مسألة 254:
یعتبر فی الاقامة الطهارة والقیام ویكره التكلم فی اثنائها.
|