الاعتماد على قسمین:
1 ـ اعتماد الاستیراد: وهو أنّ یرید استیراد بضاعة أجنبیة یتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد یتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلى فاتح الاعتماد وتسدید ثمنها إلى الجهة المصدّرة، وذلك بعد تمامیة المعاملة بین المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة كماً وكیفاً حسب الشروط والمواصفات المتفّق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنك بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة. 2 ـ اعماد التصدیر: وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلاّ فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلى الخارج یقوم المستورد الاَجنبی بفتح اعتماد لدى البنك لیتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طیّ المراحل المشار إلیها آنفاً. فالنتیجة أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أكان للاستیراد أم للتصدیر یقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دین المشتری وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلى المشتری. نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكیفاً إلى البنك أو فرعه فی ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره یعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلى أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن. |