العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الاعتماد على قسمین:
1 ـ اعتماد الاستیراد: وهو أنّ یرید استیراد بضاعة أجنبیة یتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد یتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسلیمها إلى فاتح الاعتماد وتسدید ثمنها إلى الجهة المصدّرة، وذلك بعد تمامیة المعاملة بین المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكیل الموجود فی البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعیة البضاعة كماً وكیفاً حسب الشروط والمواصفات المتفّق علیها، وقیام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك، فإنّه بعد هذه المراحل یقوم البنك بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.
2 ـ اعماد التصدیر: وهو لا یختلف عن اعتماد الاستیراد إلاّ فی الاسم، فمن یرید تصدیر بضاعة إلى الخارج یقوم المستورد الاَجنبی بفتح اعتماد لدى البنك لیتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسدید ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طیّ المراحل المشار إلیها آنفاً.
فالنتیجة أنّ القسمین لا یختلفان فی الحقیقة، فالاعتماد سواء أكان للاستیراد أم للتصدیر یقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دین المشتری وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسلیمها إلى المشتری.
نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدّر یقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكیفاً إلى البنك أو فرعه فی ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره یعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم یقوم بدور الوسیط إلى أن یتمّ تسلیم البضاعة وقبض الثمن.
مسألة 9:
الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجمیع الاَقسام المذكورة، كما یجوز للبنوك قیامها بما ذكر من الخدمات.
مسألة 10:
یتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوین من الفائدة:
الاَول: ما یكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دینه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلیمها إلیه، ونحو ذلك من الاَعمال.
وهذا النحو من الفائدة یجوز أخذه على أساس أنّه داخل فی عقد الجعالة، أی أنّ فاتح الاعتماد یعیّن للبنك جعلاً إزاء قیامه بالاَعمال المذكورة، ویمكن إدراجه فى عقد الاِجارة أیضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة فی محلّها.
الثانی: ما یكون فائدة على المبلغ الذی یقوم البنك بتسدیده إلى الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصید فاتح الاعتماد، فإنّ البنك یأخذ فائدة نسبیة على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة.
وقد یصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا یقوم بعملیة إقراض لفاتح الاعتماد، ولا یدخل الثمن فی ملكه بعقد القرض لیكون رباً، بل یقوم بدفع دین فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعلیه فیكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاِتلاف، لا ضمان قرض لیحرم أخذ الزیادة.
ولكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا یضمن للبنك بطلبه أداء دینه إلاّ نفس مقدار الدین، فأخذ الزیادة بإزاء إمهاله فی دفعه یكون من الربا المحرّم، نعم، لو عیّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قیامه بأداء دینه جُعلاً بمقدار أصل الدین والزیادة المقرّرة نسیئة لمدّة شهرین مثلاً، اندرج ذلك فی عقد الجُعالة، ویحكم بصحته.
هذا، ویمكن التخلّص من الربا فی أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر، وهو إدراجه فی البیع، فإنّ البنك یقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الاَجنبیة إلى المصدّر، فیمكن قیامه ببیع مقدار من العملة الاَجنبیة فی ذمّة المستورد بما یعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إلیه، وبما أنّ الثمن والمثمن یختلفان فی الجنس فلا بأس به، هذا كلّه إذا كان البنك أهلیاً، وأمّا إذا كان حكومیاً أو مشتركاً فی بلد اسلامی فحیث إنّ البنك یؤدی دین فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، لا یصیر مدیناً شرعاً للبنك بشیء، فلا یكون التعهّد باداء الزیادة إلیه من قبیل التعهّد بدفع الربا المحرّم.