مسألة 1114:
إذا وكلت المرأة احدا فی بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أیضا فی طلاقها قال الوكیل (عن موكلتی فلانة بذلت مهرها لموكلی فلان لیخلعها علیه) ویعقبه فورا بقوله (زوجة موكلی خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هی طالق) ولو وكلت الزوجة شخصا فی بذل شئ اخر غیر المهر لزوجها یذكره الوكیل مكان كلمة المهر مثلا إذا كان المبذول مائة دینار قال الوكیل (عن موكلتی بذلت مائة دینار لموكلی فلان لیخلعها علیه) ثم یعقبه بما تقدم.
|