العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 198:
یجب استقبال القبلة مع الامكان فی جمیع الفرائض وتوابعها من الاجزاء المنسیة، واما النوافل فلا یعتبر فیها الاستقبال حال المشی أو الركوب، والاحوط اعتباره فیها حال الاستقرار، والقبلة هی المكان الواقع فیه البیت الشریف ویتحقق استقباله بالمحاذاة الحقیقیة مع التمكن من تمییز عینه والمحاذاة العرفیة عند عدم التمكن من ذلك.
مسألة 199:
ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العیدین یعتبر فیها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلا، واما ما عرض علیه الوجوب بنذر وشبهه فالاقوى عدم اعتبار الاستقبال فیه حال المشی والركوب وان كان الاستقبال أحوط.
مسألة 200:
یجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البینة مقامه - إذا كان اخبارها عن حس أو ما بحكمه - ویكفی أیضا الاطمینان الحاصل من المناشئ العقلائیة كاخبار الثقة، ومع عدم التمكن یبذل جهده فی معرفتها ویعمل على ما یحصل له من الظن، ومع عدم التمكن منه أیضا یجزئ التوجه إلى ما یحتمل وجود القبلة فیه، والاحوط ان یصلی إلى أربع جهات.
مسألة 201:
إذا اعتقد ان القبلة فی جهة فصلى إلیها، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم یبلغ حد الیمین أو الیسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فیما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة، واما إذا بلغ الانحراف حد الیمین أو الیسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة فان كان الانكشاف قبل مضی الوقت أعادها، ولا یجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضی الوقت وان كان احوط