العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی الكفن أمور:
(1) الاباحة.
(2) الطهارة بان لا یكون نجسا ولا متنجسا.
(3) ان لا یكون من الحریر الخالص ولا بأس بما یكون ممزوجا به بشرط ان یكون حریره أقل من خلیطه، والاحوط ان لا یكون الكفن مذهبا، ولا من أجزاء ما لا یؤكل لحمه، ولا بأس ان یكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم بل لا بأس ان یكون من جلده مع صدق الثوب علیه على الاظهر، وكل هذه الشروط - غیر الاباحة - یختص بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الكفن فی الحرام دفن عاریا، ولو انحصر فی غیره من الانواع التی لا یجوز التكفین بها اختیارا كفن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدد ودار الامر بین تكفینه بالمتنجس وتكفینه بالنجس قدم الاول، وإذا دار الامر بین النجس أو المتنجس وبین الحریر قدم الثانی، ولو دار الامر بین احد الثلاثة وبین غیرها قدم الغیر، ومع دوران الامر بین التكفین بالمذهب والتكفین باجزاء ما لا یؤكل لحمه فلا یبعد التخییر بینهما وان كان الاحتیاط بالجمع حسنا.
مسألة 108:
الشهید لا یكفن بل یدفن بثیابه الا إذا كان بدنه عاریا فیجب تكفینه.
مسألة 109:
یستحب وضع جریدتین خضراوین مع المیت وینبغی ان تكونا من النخل فان لم یتیسر فمن السدر أو الرمان وان لم یتیسرا فمن الخلاف (الصفصاف) والاولى فی كیفیته جعل احداهما من الجانب الایمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن والاخرى من الجانب الایسر من عند الترقوة بین القمیص والازار.