العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1202:
إذا اصطاد كلب الصید حیوانا وحشیا محلل اللحم فالحكم بطهارته وحلیته بمجرد الاصطیاد یتوقف على شروط ستة: (1) أن یكون الكلب معلما، بحیث یسترسل ویهیج إلى الصید متى اغراه صاحبه به وینزجر عن الهیاج والذهاب إذا زجر، نعم لا یضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصید ووقع بصره علیه كما هو الغالب فی الكلاب المعلمة، ولا یعتبر - على الاظهر - أن تكون من عادته أن لا یأكل من الصید شیئا حتى یصل إلیه صاحبه، كما لا بأس بأن یكون معتادا بتناول دم الصید.
(2) أن یكون صیده بإرساله للاصطیاد فلا یكفی استرساله بنفسه من دون ارسال، وكذا الحال فیما إذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فیما أذا أثر فیه الاغراء كما إذا زاد فی عدوه بسببه على الاحوط.
(3) أن یكون المرسل مسلما على ما مر فی شرائط الصید بالسلاح.
(4) تسمیة المرسل عند ارساله، ولو تركها متعمدا حرم الصید وإن سمى غیره، ولا بأس بتركها نسیانا.
(5) أن یستند موت الحیوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه فی العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم یحل.
(6) أن لا یدرك صاحب الكلب الصید إلا بعد موته أو إذا أدركه حیا لا یتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا یستند ذلك إلى تونیه فی الوصول إلیه، فلو تمكن من ادراكه حیا وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكیته فلم یفعل حتى مات لم یحل.
مسألة 1203:
إذا أدرك مرسل الكلب الصید حیا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكیة بمقدماتها من سل السكین ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكیته حل، وأما إذا استند تركه التذكیة إلى فقد الآلة كما إذا لم یكن عنده السكین - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصید قبل تذكیته لم یحل على الاحوط، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله.
مسألة 1204:
لو أرسل كلابا متعددة للاصطیاد فقتلت صیدا واحدا فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة فی المسألة 1189 حل الصید وإن لم یكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم یحل.
مسألة 1205:
إذا أرسل الكلب إلى صید حیوان محلل بالصید كالغزال وصاد الكلب حیوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فیما إذا أرسله إلى صید حیوان فصاده مع حیوان آخر.
مسألة 1206:
لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم یسم أحدهم متعمدا حرم صیده وكذا الحال فیما إذا تعددت الكلاب ولم یكن بعضها معلما على النحو المتقدم فی المسألة 1189 فإن الصید وقتئذ نجس وحرام.
مسألة 1207:
لا یحل الصید إذا اصطاده غیر الكلب من أنواع الحیوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغیرها، نعم إذا أدرك الصائد الصید وهو حی، ثم ذكاه على الترتیب المقرر فی الشرع حل أكله.