العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

من المعاملات الشائعة بین التجّار والكسبة ما یسمّى بـ (السرقفلیة) ویراد بها تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتفّق علیه الطرفان، وتطلق أیضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.
مسألة 41:
استئجار الأعیان المستأجرة كمحلاّت الكسب والتجارة لا یُحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمكنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وكذا طول إقامة المستأجر فى المحل، ووجاهته فی مكسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاری للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلك حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلى صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومی الذی یقضی بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار، فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویكون تصرّفه فی المحل بدون رضا المالك غصباً، وكذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حراماً.
سألة 42:
إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بمائة دینار مثلاً، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر، أو لمن یتنازل له بدون زیادة أو بزیادة متعارفة وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلك وهكذا، صح هذا الاشتراط وحینئذ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.
مسألة 43:
إذا آجر المالك محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط على نفسه ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الاُولى أو على النحو المتعارف فی كل سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط ـ حیث لا یكون له إلاّ حقّ البقاء وللمالك الحریّة فی إیجار المحلّ بعد خروجه كیف ما شاء ـ فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتكون السرقفلیة بازاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى دافعها.
مسألة 44:
یجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة 42 أن یؤجر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما إشترط على نفسه كما یجب علیه فی مفروض المسألة 43 أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسبما هو مقرّر فی الشرط.
وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعی أو غیره، ولكن إذا لم یتیسّر إجباره ـ لأیّ سبب كان ـ فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالك.
مسألة 45:
إذا جعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (42 ـ 43) على نحو شرط النتیجة ـ لا على نحو شرط الفعل، أی اشتراط تجدید الاجارة كما فرضناه ـ بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن یكون له أو لمن یعیّنه مباشرة أو بواسطة حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معیّن سنویاً، أو بالقیمة المتعارفة فى كلّ سنة، فحینئذٍ یكون للمستأجر ـ أو لمن یعیّنه ـ حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك، ولا یحقّ للمالك أن یطالب بشیء سوى المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذكور.