العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 512:
من افطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب علیه القضاء فی غیره من أیام السنة إلا یومی العیدین (الفطر والاضحى) فلا یجوز الصوم فیهما قضاءا وغیر قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة.
مسألة 513:
من اكره فی نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقیة ارتكابها أو اضطر إلیها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الافطار بها بمقدار الضرورة ولكن یبطل صومه ویجب علیه القضاء بل الاحوط لزوما القضاء فی الاكراه على الافطار بغیر الثلاثة المتقدمة أیضا.
مسألة 514:
تقدمت جملة من الموارد التی یجب فیها القضاء فقط والبقیة كما یلی:
(1) ما إذا اخل بالنیة فی شهر رمضان ولكنه لم یرتكب شیئا من المفطرات المزبورة.
(2) ما إذا ارتكب شیئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حین الافطار، فیجب علیه الامساك بقصد القربة المطلقة على الاحوط والقضاء بعد ذلك، واما إذا فحص ولم یظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم یجب علیه القضاء.
(3) ما إذا اتى بمفطر معتمدا على من اخبره ببقاء اللیل ثم انكشف خلافه.
(4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحا ثم انكشف ان الفجر كان طالعا.
(5) ما إذا اخبر من یعتمد على قوله شرعا كالبینة عن غروب الشمس فافطر وانكشف خلافه، واما إذا كان المخبر ممن لا یعتمد على قوله وجبت الكفارة أیضا الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، حتى فیما إذا كان ذلك من جهة الغیم فی السماء على الاحوط.
مسألة 515:
لا یعتبر الترتیب ولا الموالاة فی القضاء، فیجوز التفریق فیه كما یجوز قضاء ما فات ثانیا قبل ان یقضی ما فاته اولا.
مسألة 516:
الاولى والاحوط ان یقضی ما فاته فی شهر رمضان اثناء سنته إلى رمضان الآتی، ولا یؤخره عنه، ولو أخره عمدا كفر عن كل یوم بمد والاحوط ذلك فی التأخیر بغیر عمد أیضا، نعم إذا استند التأخیر إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتی، ولم یتمكن المكلف من القضاء فی مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
مسألة 517:
إذا تعین وجوب القضاء عن النفس فی یوم لم یجز الافطار فیه قبل الزوال وبعده، واما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم یجز بعده، وفی القسمین لو افطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهی اطعام عشرة مساكین یعطی كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة ایام، واما الواجب - غیر القضاء عن النفس - فان كان معینا لم یجز الافطار فیه مطلقا - بل قد تثبت فیه الكفارة كالافطار فی الصوم المعین بالنذر - وان كان موسعا جاز الافطار فیه قبل الظهر وبعده، والاولى ان لا یفطر بعد الزوال ولا سیما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غیره باجارة أو غیر اجارة.
مسألة 518:
من فاته صیام شهر رمضان لعذر أو غیره ولم یقضه مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوبا ان یقضیه عنه ولده الاكبر بالشرطین المتقدمین فی المسألة (445)، والاحوط الاولى ذلك فی الام أیضا، وما ذكرناه فی المسألة (445) إلى المسألة (450) من الاحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات یجری فی قضاء الصوم أیضا.
مسألة 519:
إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ولم یتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحیض أو النفاس أو بعده قبل مضی زمان یصح منه قضاؤه فیه لم یقض عنه.