العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهو فی أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص علیها فی القرآن الكریم، وقد ورد الاهتمام بشأنه فی كثیر من الروایات المأثورة عن أهل بیت العصمة سلام الله علیهم، وفی بعضها اللعن على من یمتنع عن ادائه وعلى من یأكله بغیر استحقاق.
مسألة 577:
یتعلق الخمس بانواع من المال:
(الاول: ما یغنمه المسلمون من الكفار فی الحرب من الاموال المنقولة وغیرها) ولا فرق فیه بین القلیل والكثیر، ویستثنى من الغنیمة ما یصطفیه الامام منها وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما یكون للملوك انفسهم فان جمیع ذلك مختص به علیه السلام.

مسألة 578:
لا فرق فی الحرب بین أن یبدأ الكفار بمهاجمة المسلمین، وبین ان یبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم، فما یغنمه المسلمون من الكفار یجب فیه الخمس فی تمام هذه الاقسام إذا كانت الحرب باذن الامام (ع) والا فجمیع الغنیمة له، نعم الاراضی التی لیست من الانفال فئ للمسلمین مطلقا.
مسألة 579:
فی جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال.
مسألة 580:
ما یؤخذ من الكفار سرقة أو غیلة ونحو ذلك - مما لا یرتبط بالحرب وشؤونها - لا یدخل تحت عنوان الغنیمة ولكنه یدخل فی ارباح المكاسب ویجری علیه حكمها (وسیأتی بیانه فی الصفحة 542)، هذا إذا كان الاخذ جائزا والا - كما إذا كان غدرا ونقضا للامان - فیلزم رده إلیهم على الاحوط.
مسألة 581:
لا تجری احكام الغنیمة على ما فی ید الكافر إذا كان المال محترما كأن یكون لمسلم أو لذمی أودعه عنده.
(الثانی: المعادن) فكل ما صدق علیه المعدن عرفا بان تعرف له ممیزات عن سائر اجزاء الارض توجب له قیمة سوقیة - كالذهب والفضة والنحاس والحدید والكبریت والزئبق والفیروزج والیاقوت والملح والنفط والفحم الحجری وامثال ذلك - فهو من الانفال وان لم یكن ارضه منها على الاظهر ولكن یثبت الخمس فی المستخرج منه ویكون الباقی للمخرج إذا لم یمنع عنه مانع شرعی.
مسألة 582:
یعتبر فی وجوب الخمس فیما یستخرج من المعادن بلوغه حال الاخراج بعد استثناء مؤنته قیمة النصاب الاول (خمسة عشر مثقالا صیرفیا) من الذهب المسكوك فإذا كانت قیمته اقل من ذلك لا یجب الخمس فیه بعنوان المعدن، وانما یدخل فی ارباح السنة.
مسألة 583:
انما یجب الخمس فی المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفیته، مثلا: إذا كانت قیمة المستخرج تساوی ثلاثین مثقالا من الذهب المسكوك وقد صرف علیه ما یساوی خمسة عشر مثقالا وجب الخمس فی الباقی وهو خمسة عشر مثقالا.
(الثالث: الكنز) فعلى من ملكه بالحیازة ان یخرج خمسه، ولا فرق فیه بین الذهب والفضة المسكوكین وغیرهما على الاظهر، ویعتبر فیه بلوغه نصاب أحد النقدین فی الزكاة، وتستثنى منه أیضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم فی المعادن.
مسألة 584:
إذا وجد كنزا وظهر من القرائن انه لمسلم أو ذمی موجود هو أو ورثته، فان تمكن من ایصاله إلى مالكه وجب ذلك وان لم یتمكن من معرفته جرى علیه حكم مجهول المالك، وإذا لم یعرف له وارثا جرى علیه حكم ارث من لا وارث له على الاحوط.
مسألة 585:
إذا ملك ارضا ووجد فیها كنزا فان كان لها مالك قبله - وكان ذا ید علیها واحتمل كونه له احتمالا معتدا به - راجعه فان ادعاه دفعه إلى والا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا فان نفاه الجمیع جاز له تملكه وأخرج خمسه.
(الرابع: الغوص) فمن اخرج شیئا من البحر أو الانهار العظیمة مما یتكون فیها كاللؤلؤ والمرجان والیسر بغوص وبلغت قیمته دینارا وجب علیه اخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجیة على الاحوط، وما یؤخذ من سطح الماء أو یلقیه البحر إلى الساحل لا یدخل تحت عنوان الغوص ویجری علیه حكم ارباح المكاسب، نعم یجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الاحوط بل لا یخلو من قوة.