العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 744:
یعتبر فی المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصح إجارة المفلس امواله التی حجر علیها، ولكن تصح اجارته نفسه على الاظهر.
مسألة 745:
لا تصح اجارة غیر المالك الا إذا كان ولیا أو وكیلا عن المالك، نعم تصح إذا تعقبت بالاجازة.
مسألة 746:
إذا آجر الولی مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الاجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على اجازته حتى فیما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الایجار على خلاف مصلحة الطفل، وهكذا الحكم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها، نعم إذا كان امتداد مدة الایجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا بحیث یعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الایجار كذلك باذن الحاكم الشرعی ولم یكن للطفل ان یفسخه بعد بلوغه.
مسألة 747:
لا یجوز استیجار الطفل الذی لا ولی له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكیله، وإذا لم یتمكن من الوصول إلیه جاز استیجاره باجازة بعض عدول المؤمنین.
مسألة 748:
لا تعتبر العربیة فی صیغة الاجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الایجار وقبضه المستأجر بقصد الاستیجار صحت الاجارة.
مسألة 749:
تكفی فی صحة اجارة الاخرس الاشارة المفهمة للایجار أو الاستیجار.
مسألة 750:
لو أستأجر دكانا أو دارا أو بیتا بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز ایجاره للغیر على وجه ینتفع به الغیر، ویصح لو كان على نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الاول، كأن تستأجر إمراة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
مسألة 751:
إذا استأجر عینا فله ان یؤجرها من غیره - الا إذا اشترط علیه عدم ایجارها صریحا أو كان الایجار غیر متعارف خارجا بحیث أغنى ذلك عن التصریح باشتراط عدمه - ولكن فی جواز تسلیمه العین إلى المستأجر الثانی من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال.
ولو اراد المستأجر ان یؤجر العین المستأجر بأزید مما استأجرها به فلابد ان یحدث فیها شیئا كالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها، والا لم یجز له ذلك.
هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وكذا فی غیرها من الاعیان المستأجرة - حتى الاراضی الزراعیة - على الاحوط، ولا فرق فی عدم جواز الایجار بالازید بین ان یؤجرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غیرها على الاظهر.
مسألة 752:
لو اشترط فی الاجارة ان یكون عمل الاجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر ویجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر، الا انه لا یجوز أن یؤجره بأزید مما استأجر سواء أكانت الاجرتان من جنس واحد أم لا على الاظهر.
مسألة 753:
إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة لم یجز له ان یستأجر غیره لذلك العمل بعینه بالاقل قیمة من الاجرة فی اجارة نفسه، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قلیلا فاستأجر غیره للباقی بالاقل قیمة من الاجرة.