العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1186:
یشترط فی تذكیة الذبیحة أمور:
(الاول) أن یكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبیا ممیزا - فلا تحل ذبیحة الكافر حتى الكتابی وإن سمى على الاحوط، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السلام.
(الثانی) أن یكون الذبح بالحدید مع الامكان نعم إذا لم یوجد الحدید جاز ذبحها بكل ما بقطع الاوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال فی ذبحها - كالخوف من تلفها بالتأخیر - على الاظهر.
(الثالث) الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلى القبلة، ویتحقق الاستقبال فیما إذا كان الحیوان قائما أو قاعدا بما یتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة فی الحالتین، وأما إذا كان مضطجعا على الایمن أو الایسر فیتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین، وتحرم الذبیحة بالاخلال بالاستقبال متعمدا، ولا بأس بتركه نسیانا أو خطأ أو للجهل بالاشتراط أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجیه الذبیحة إلیها، والاحوط الاولى أن یكون الذابح ایضا مستقبلا.
(الرابع) التسمیة بأن یذكر الذابح اسم الله وحده علیها بنیة الذبح حین الشروع فیه أو متصلا به عرفا، ویكفی فی التسمیة الاتیان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظیم مثل الله أكبر وبسم الله بل لا یبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشریف وإن كان الاحوط عدمه، ولا أثر للتسمیة من دون نیة الذبح، ولو أخل بها نسیانا لم تحرم الذبیحة ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
(الخامس) خروج الدم المتعارف فلا تحل إذا لم یخرج منها الدم أو كان الخارج قلیلا - بالاضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه وأما إذا كانت قلته لاجل سبق نزیف الذبیحة - لجرح مثلا - لم یضر ذلك بتذكیتها.
(السادس) أن تتحرك الذبیحة بعد تمامیة الذبح ولو حركة یسیرة بأن تطرف عینها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فیما إذا شك فی حیاتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلا.
مسألة 1187:
یحرم - على الاحوط - أبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبیحة وإن كان الاظهر حلیتها حینئذ بلا فرق فی ذلك بین الطیور وغیرها، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكین وسبقه مثلا، وكذلك الحال فی كسر رقبة الذبیحة أو اصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخیط الابیض الممتد فی وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب، والاحوط أن یكون الذبح فی المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أیضا على الاظهر، كما أن الاحوط وضع السكین على المذبح ثم قطع الاوداج وإن كان یكفی أیضا ادخال السكین تحت الاوداج ثم قطعها من فوق.