العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك یختلف حكمه باختلاف الصور الآتیة:
(الاولى): ان یجد فترة فی جزء من الوقت یمكنه ان یأتی فیه بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففی هذه الصورة یجب ذلك ویلزمه التأخیر سواء كانت الفترة فی اثناء الوقت أو فی آخره، نعم إذا كانت الفترة فی اول الوقت أو فی اثنائه - ولم یصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وان أثم بالتأخیر.
(الثانیة): ان لا یجد فترة اصلا أو تكون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففی هذه الصورة یتوضأ أو یغتسل أو یتیمم حسبما یقتضیه تكلیفه الفعلی ثم یصلی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو فی اثنائها وهو باق على طهارته - ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء - وتصح منه الصلوات الاخرى أیضا الواجبة والمستحبة، والاحوط الاولى ان یتطهر لكل صلاة وان یبادر إلیها بعد الطهارة.
(الثالثة): ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والاحوط فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والاتیان بالصلاة فی الفترة ولكن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان یحدث حدثا آخر بالتفصیل المتقدم فی الصورة الثانیة، والاحوط ولا سیما للمبطون ان یجدد الطهارة كلما فاجاه الحدث اثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یكن التكرار كثیرا بحیث یكون موجبا للحرج نوعا أو لفوات الموالاة المعتبرة بین اجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معا زمنا طویلا - كما ان الاحوط إذا احدث بعد الصلاة ان یجدد الطهارة لصلاة اخرى.
مسألة 146:
یجب على المسلوس والمبطون ان یتحفظ من تعدی النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة علیه بوضع كیس أو نحوه، ولا یجب تبدیله لكل صلاة وان وجب على الاحوط تطهیر ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه كما فی غیر الصورة الثانیة من الصور المتقدمة.
مسألة 147:
إذا احتمل حصول فترة یمكنه الاتیان فیها بالصلاة متطهرا لم یجب تأخیرها إلى ان ینكشف له الحال، نعم لو بادر إلیها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على الاحوط، وكذلك الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه، نعم لا یضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فیه.