العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

من لم یؤد الفریضة الیومیة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها یجب علیه قضاؤها خارج الوقت - إلا صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها یلزم الاتیان بصلاة الظهر - ولا فرق فی ذلك بین العامد والناسی والجاهل وغیرهم، ویستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبی أو المجنون.
(2) ما فات من المغمى علیه إذا لم یكن الاغماء بفعله واختیاره وإلا وجب علیه القضاء على الاحوط.
(3) ما فات من الكافر الاصلی فلا یجب علیه القضاء بعد اسلامه.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا یجب قضاؤها بعد الطهر.
مسألة 429:
إذا بلغ الصبی أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى علیه أثناء الوقت فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة من الوقت مع الطهارة ولو كانت ترابیة - وجبت وإن لم یصلها وجب القضاء خارج الوقت وإن لم یتمكن من ذلك فلا شئ علیه اداءا وقضاء، وهكذا الحكم فی الحائض المنقطع دمها اثناء الوقت، نعم إذا كانت وظیفتها الاغتسال ولم یسعها أن تصلی مع الغسل لضیق الوقت حتى عن ادراك ركعة منه فوجوب الصلاة علیها مع التیمم ولزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبنی على الاحتیاط.
مسألة 430:
من تمكن من الصلاة أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابیة - سواء تمكن من تحصیل بقیة الشرائط قبل ذلك أم لا - ولم یأت بها ثم جن أو أغمى علیه حتى خرج الوقت وجب علیه القضاء.
مسألة 431:
إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة ولو ترابیة وأداء الفریضة ولم تفعل حتى حاضت وجب علیها القضاء وإلا لم یجب.
مسألة 432:
من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامیة لا یجب علیه أن یقضی الصلوات التی صلاها صحیحة فی مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشی قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها.
مسألة 433:
الفرائض الفائتة یجوز قضاؤها فی أی وقت من اللیل أو النهار فی السفر أو فی الحضر، ولكن ما یفوت فی الحضر یجب قضاؤه تماما وإن كان فی السفر وما یفوت فی السفر یجب قضاؤه قصرا وإن كان فی الحضر، وما فات المسافر فی مواضع التخییر یجب قضاءه قصرا على الاحوط، وإن كان القضاء فی تلك المواضع، وأما ما یفوت المكلف من الصلوات الاضطراریة كصلاة المضطجع والجالس فیجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، وكذا الحكم فی صلاة الخوف وشدته.
مسألة 434:
من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بین القصر والتمام - لاجل الاحتیاط الوجوبی - وجب علیه الجمع فی القضاء أیضا.
مسألة 435:
من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا فی أول وقتها ومسافرا فی آخره أو بعكس ذلك - وجب علیه فی القضاء رعایة آخر الوقت، فیقضی قصرا فی الفرض الاول وتماما فی الفرض الثانی والاحوط الجمع فی كلا الفرضین.
مسألة 436:
لا ترتیب بین الفرائض على الاظهر، فیجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم علیه، والاحوط رعایة الترتیب، هذا فی غیر ما كان مرتبا من أصله، كالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأما ما كان مرتبا من أصله فیجب الترتیب فی قضائه بلا اشكال.
مسألة 437:
إذا لم یعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بین الاقل والاكثر جاز أن یقتصر على المقدار المتیقن، ولا یجب علیه قضاء المقدار المشكوك فیه.