مسألة 1188:
یعتبر فی حلیة لحم الابل وطهارته - مضافا إلى الشرائط الستة المتقدمة - أن یدخل سكینا أو رمحا أو غیرهما من الآلات الحادة الحدیدیة فی لبتها وهی الموضع المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر.
|
مسألة 1189:
یجوز نحر الابل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والاولى نحرها قائمة.
|
مسألة 1190:
لو ذبح الابل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوها بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الاوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
|
مسألة 1191:
لو تعذر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق لا یتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخیف موته هناك جاز أن یعقره فی غیر موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكین ونحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فیه شرطیة الاستقبال، نعم لابد من أن یكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة فی التذكیة.
|