العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الجبیرة هی:
(ما یوضع على العضو من الالواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فیه كسر أو جرح أو قرح) وفی ذلك صورتان:
(1) ان یكون شئ من ذلك فی مواضع الغسل كالوجه والیدین.
(2) ان یكون فی مواضع المسح كالرأس والرجلین، وعلى التقدیرین فان لم یكن فی غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما یجب غسله ومسح ما یجب مسحه، واما إذا استلزم شیئا من ذلك ففیه صور:
(الاولى): ان یكون الكسر أو الجرح أو القرح فی احد مواضع الغسل، ولم تكن فی الموضع جبیرة بان كان مكشوفا، ففی هذه الصورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح والاولى مع ذلك ان یضع خرقة على الموضع ویمسح علیها وان یمسح على نفس الموضع أیضا إذا تمكن من ذلك واما الكسر المكشوف من غیر ان تكون فیه جراحة فالمتعین فیه التیمم.
(الثانیة): ان یكون الكسر أو الجرح أو القرح فی احد مواضع الغسل، وكانت علیه جبیرة ففی هذه الصورة یغسل ما حوله ویمسح على الجبیرة ولا یجزی غسل الجبیرة عن مسحها على الاقوى.
(الثالثة): ان یكون شئ من ذلك فی احد مواضع المسح وكانت علیه جبیرة ففی هذه الصورة یتعین المسح على الجبیرة.
(الرابعة): ان یكون شئ من ذلك فی احد مواضع المسح ولم تكن علیه جبیرة والاظهر فی هذه الصورة تعین التیمم.
مسألة 128:
یعتبر فی الجبیرة أمران:
(1) طهارة ظاهرها فإذا كانت الجبیرة نجسة لم یصلح ان یمسح علیها فان امكن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك فیمسح علیها ویغسل اطرافها، وان لم یكن اكتفى بغسل اطرافها، هذا إذا لم تزد الجبیرة على الجرح بازید من المقدار المتعارف، وامام لو زادت علیه فان امكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحیح ثم وضع علیها الجبیرة الطاهرة أو طهرها ومسح علیها، وان لم یمكن ذلك وجب علیه التیمم ان لم تكن الجبیرة فی مواضعه والا فالاحوط الجمع بین الوضوء والتیمم.
(2) إباحتها، فلا یجوز المسح علیها إذا لم تكن مباحة تكلیفا وكذا وضعا على الاحوط، وإذا كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه لم یضر والا لزم رفعها وتبدیلها أو استرضاء مالكها، وان لم یتمكن منهما فالاحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار على غسل اطرافه وبین التیمم.
مسألة 129:
یعتبر فی جواز المسح على الجبیرة أمور:
(الاول): ان یكون فی العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم یتمكن من غسله أو مسحه لامر آخر، كنجاسته مع تعذر ازالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شئ - كالقیر - بالعضو ولم یتمكن من ازالته بغیر حرج ففی جمیع ذلك لا یجری حكم الجبیرة بل یجب التیمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء یجری علیه حكم الجبیرة ولو كان اللاصق غیره وكان فی مواضع التیمم تعین الجمع بینه وبین الوضوء.
(الثانی): ان لا تزید الجبیرة على المقدار المتعارف، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا كان مما یغسل ومسحه إذا كان مما یمسح، وان لم یتمكن من رفعه أو كان فیه حرج أو ضرر على الموضع السلیم نفسه سقط الوضوء ووجب التیمم إذا لم تكن الجبیرة فی مواضعه والا جمع بینه وبین الوضوء، ولو كان رفعه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب فالاظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبیرة.
(الثالث): ان یكون الجرح أو نحوه فی نفس مواضع الوضوء فلو كان فی غیرها وكان مما یضر به الوضوء تعین علیه التیمم، وكذلك الحال فیما إذا كان الجرح أو نحوه فی جزء من اعضاء الوضوء وكان مما یضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون ان یكون مما یستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح فی اصبعه واتفق انه یتضرر بغسل الذراع، فانه یتعین التیمم فی مثل ذلك أیضا.
مسألة 130:
إذا كانت الجبیرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو احدى الیدین أو الرجلین مجبرا جرى علیها حكم الجبیرة غیر المستوعبة على الاظهر، واما مع استیعاب الجبیرة لتمام الاعضاء أو معظمها فالاحوط الجمع بین الوضوء مع المسح على الجبیرة وبین التیمم.
مسألة 131:
إذا كانت الجبیرة فی الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ علیها بدلا عن غسل العضو فاللازم ان یمسح رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة، والاحوط الاولى فیما إذا لم تكن مستوعبة لها ان یسمح بغیر موضع الجبیرة.
مسألة 132:
إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ فی اثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة أو فی اثنائها أو بعدها، ولا تجب علیه اعادته لغیر ذات الوقت كالصلوات الاتیة، وكذلك الحال لو برئ فی السعة بعد اتمام الوضوء - على الاظهر - دون ما إذا برئ فی اثنائه.
مسألة 133:
إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه فمسح على الجبیرة ثم تبین عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبین انه كان مضرا وكانت وظیفته الجبیرة ففی الصحة اشكال وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبیرة وتوضأ ثم تبین عدم الضرر وان وظیفته غسل البشرة، واما إذا اعتقد الضرر فی غسل العضو لاعتقاد ان فیه قرحا أو جرحا أو كسرا فعمل بالجبیرة ثم تبین سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
مسألة 134:
یجری حكم الجبیرة فی الاغسال - غیر غسل المیت - كما كان یجری فی الوضوء ولكنه یختلف عنه فی الجملة، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا - سواء كان المحل مجبورا أم مكشوفا - تخیر المكلف بین الغسل والتیمم، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالاحوط ان یضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وان كان الاظهر جواز الاجتزاء بغسل اطرافه، واما إذا كان المانع كسرا فان كان محل الكسر مجبورا تعین علیه الاغتسال مع المسح على الجبیرة، واما إذا كان مكشوفا، أو لم یتمكن من المسح على الجبیرة تعین علیه التیمم.