العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهو واجب فی الركعة الثانیة فی جمیع الصلوات وفی الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفی الرابعة من الظهرین والعشاء، ولكل من صلاة الاحتیاط - وان كانت ركعة واحدة - وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الافضل تشهد واحد، والاحوط فی كیفیته ان یقول (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد) ویجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بان یتبع غیره فیلقنه، وإذا لم یتمكن لضیق الوقت ونحوه من الاتیان بالشهادتین والتصلیة بای نحو كان اتى بما یقدر علیه وبترجمة الباقی على الاحوط.
مسألة 317:
یعتبر فی التشهد امور:
(1) أداءه صحیحا.
(2) الجلوس حاله مع القدرة علیه، ولا تعتبر فی الجلوس كیفیة خاصة.
(3) الطمأنینة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بین اجزائه بان یأتی بها متعاقبة على نحو یصدق علیه عنوان التشهد ولا یضر بها الفصل بینهما بالاذكار المأثور.
مسألة 318:
إذا نسی التشهد الاول وذكره قبل ان یدخل فی الركوع الذی بعده لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكره بعده قضاه بعد الصلاة على الاحوط الاولى ویسجد سجدتی السهو، ولو نسی الجلوس فیه تداركه مع الامكان، والا مضى فی صلاته وسجد بعدها سجدتی السهو على الاحوط الاولى، ومن نسی الطمأنینة فیه فالاحوط تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شئ علیه، ومن نسی التشهد الاخیر حتى سلم فان ذكره قبل الاتیان بما ینافی الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتی السهو للسلام الزائد على الاحوط وجوبا، وان ذكره بعد الاتیان بالمنافی فهو كمن نسی التشهد الاول وذكره بعد الدخول فی الركوع
مسألة 319:
إذا تشهد فشك فی صحته لم یعتن بشكه، وكذا إذا شك فی الاتیان بالشهادتین حال (الصلاة على محمد وآل محمد) أو شك فی مجموع التشهد أو فی الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حین السلام الواجب وكذا إذا كان شكه حال النهوض وقبل ان یصل إلى حد القیام.