العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 655:
یشترط فی العوضین خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما یتقدر به خارجا من الوزن أو الكیل أو العد أو المساحة.
(2) القدرة على أقباضه، والا بطل البیع - إلا ان یضم إلیه ما یتمكن من تسلیمه - والاظهر كفایة تمكن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتری قادرا على أخذها صح البیع.
(3) معرفة الخصوصیات التی تختلف بها الرغبات.
(4) ان لا یتعلق به لاحد حق یقتضی بقاء متعلقه فی ملكیة مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غیرة.
(5) ان یكون المبیع من الاعیان وان كانت فی الذمة، فلا تصح بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، وبیان هذه الاحكام یأتی فی المسائل الاتیة.
مسألة 656:
ما یباع فی بلد بالوزن أو الكیل لا یصح بیعه فی ذلك البلد الا بالوزن أو الكیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.
مسألة 657:
ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالكیل، إذا كان الكیل طریقا إلى الوزن، وذلك كأن یجعل كیل یحوی منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكیل.
مسألة 658:
إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضی كل من المتبایعین بتصرف الآخر فی ماله جاز لهما التصرف فیما انتقل الیهما.
مسألة 659:
لا یجوز بیع الوقف الا إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو كان فی معرض السقوط وذلك كالحصیر الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحیث لا یمكن الصلاة علیه، فانه یجوز بیعه للمتولی ومن بحكمه، ولكنه لابد ان یصرف ثمنه فی ما یكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الاحوط.
مسألة 660:
لو وقع الخلاف بین أرباب الوقف على وجه یظن بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف على حاله، ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال.
مسألة 661:
لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بیعه.
مسألة 662:
یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره، وإذا كان البیع لغیر المستأجر لم یكن له انتزاع العین من المستأجر، ولكن یثبت له الخیار إذا كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالایجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.