العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب على المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیة وهو أن یقتصر على الاولیین ویسلم فی الثانیة، وللتقصیر شرائط:
(الشرط الاول) قصد المسافة، بمعنى احراز قطعها ولو من غیر أرادة، فإذا خرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غریم ونحوه لم یقصر فی ذهابه وإن كان المجموع مسافة أو أزید، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفیقیة - لزمه التقصیر، وكذا الحال فی النائم والمغمى علیه إذا سوفر بهما من غیر سبق التفات.
والمسافة هی ثمانیة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة الآف ذراع بذراع انسان عادی، وعلیه فالمسافة تتحقق بما یقارب (44) كیلومترا.
مسألة 391:
یتحقق طی المسافة بانحاء:
(1) أن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیما.
(2) أن یسیرها غیر مستقیم، بأن یكون سیره فی دائرة أو خط منكسر.
(3) أن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثلها، ولا یبعد كفایة التلفیق وإن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانیة فراسخ والاحوط الاولى فی ذلك الجمع بین القصر والتمام.
مسألة 392:
لا یعتبر فی المسافة الملفقة أن یكون الذهاب والایاب فی یوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع وجب علیه التقصیر ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه، وإن كان الاحوط فی غیر ما قصد الرجوع لیومه الجمع بین القصر والاتمام.
مسألة 393:
تثبت المسافة بالعلم وبالبینة وبالشیاع وما فی حكمه مما یفید الاطمینان، وفی ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقة ما لم یوجب الاطمینان اشكال، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
مسألة 394:
إدا قصد المسافر محلا خاصا واعتقد ان مسیره لا یبلغ المسافة، أو أنه شك فی ذلك فاتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصرا فیما إذا بقی الوقت، ووجب علیه التقصیر فیما بقی من سفره، وإذا اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه اعادها تماما سواء كان الانكشاف فی الوقت أم فی خارجه ویتمها فیما بقی من سفره ما لم ینشئ مسافة جدیدة.
مسألة 395:
تحتسب المسافة من الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا، ربما یكون آخر الحی أو المحلة فی بعض البلاد الكبیرة جدا.
مسألة 396:
إذا قصد الصبی مسافة ثم بلغ أثناءها قصر فی صلاته وإن كان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة.
ممسألة 397:
لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة فمن سافر بتبع غیره كزوج أو والد باكراه أو باجبار أو غیر ذلك وجب علیه التقصیر إذا علم أن مسیره ثمانیة فراسخ، وإذا شك فی ذلك لزمه الاتمام ولا یجب الاستعلام وإن تمكن منه.
مسألة 398:
إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنه شك فی ذلك فاتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب علیه الاعادة على الاظهر، ویجب علیه التقصیر إذا كان الباقی بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام، نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا یبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى علیه حكم غیره المتقدم فی المسألة 394.
(الشرط الثانی) استمرار القصد ولو حكما، فلو قصد المسافة وعدل عنه اثناءها اتم صلاته، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع بمقدار المسافة بقی على تقصیره.
مسألة 399:
إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له فی السفر ففی ذلك صورتان: (1) أن یبلغ الباقی من سفره مقدار المسافة ولو كان بضمیمة الرجوع إلیه، ففی هذه الصورة یتعین علیه التقصیر (2) أن لا یكون الباقی مسافة ولكنه یبلغها بضم مسیره الاول إلیه، ولا یبعد وجوب القصر فی هذه الصورة ایضا وإن كان الاحوط أن یجمع بینه وبین الاتمام.