العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 899:
الودیعة: هی (جعل الشخص حفظ عین وصیانتها على غیره) ویقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغیر (الودعی) وتحصل الودیعة بایجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن ولقبول من الودعی دال على التزامه بالحفظ والصیانة.
مسألة 900:
یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلا یجوز استقلال الصبی بایداع ماله عند آخر وان كان ممیزا واذن ولیه فی ذلك، كما لا یصح استیداعه مطلقا، نعم یجوز ان یودع الطفل الممیز مال غیره باذنه كما مر نظیره فی البیع، ویعتبر فی المودع أیضا ان لا یكون سفیها ولا محجورا علیه لفلس الا إذا لم تكن الودیعة من امواله التی حجر علیها، كما یعتبر فی الودعی ان لا یكون محجورا علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا كانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فیه.
مسألة 901:
لا یجوز تسلم ما یودعه الصبی من أمواله ومن اموال غیره بدون اذن مالكه فان تسلمه الودعی ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى ولیه، ورد مال الغیر إلى مالكه، نعم لو خیف على ما فی ید الطفل من التلف والهلاك جاز اخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولی أو المالك ولا یضمنه الآخذ حینئذ من دون تعد أو تفریط.
مسألة 902:
من لا یتمكن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها على الاقوى، ولو تسلمها كان ضامنا، نعم مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.
مسألة 903:
إذا طلب شخص من آخر ان یكون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق على ذلك ولم یتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم یكن ضامنا وان كان الاولى ان یحفظه بقدر الامكان.
مسألة 904:
الودیعة جائزة من الطرفین وان كانت مؤجلة فیجوز لكل منهما فسخها متى شاء.
مسألة 905:
لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه ان یوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكیله أو ولیه أو یخبره بذلك وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.
مسألة 906:
إذا لم یكن للودعی محل مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته على وجه لا یقال فی حقه انه قصر فی حفظها فلو أهمل وقصر فی ذلك ضمن.
مسألة 907:
لا یضمن الودعی المال الا بالتعدی أو التفریط، والتعدی هو ان یتصرف فیه بما لم یأذن له المالك كأن یلبس الثوب أو یركب الدابة ونحو ذلك والتفریط هو ان یقصر فی حفظه بان یضعه - مثلا - فی محل لا یأمن علیه من السرقة، فلو تعدى أو فرط ضمنه، ولو رجع عن تعدیه أو تفریطه فهل یبقى الضمان أو لا؟ وجهان اوجههما العدم.
مسألة 908:
إذا عین المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعی (احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر وان احتملت تلفه فیه) لم یكن له حینئذ ان ینقله إلى محل آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بان بقاءه فی ذلك المحل یؤدی إلى تلفه وهلاكه جاز له نقله منه إلى مكان یؤمن علیه من ذلك.