العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

اللقطة:
وهی المال المأخوذ المعثور علیه بعد ضیاعه عن مالكه المجهول.
مسألة 1149:
إذا لم تكن للمال المتلقط علامة یصفه بها من یدعیه جاز للملتقط أن یتملكه وإن بلغت قیمته درهما - 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) أو زادت علیه على الاظهر، ولكن الاحوط أن یتصدق به عن مالكه.
مسألة 1150:
إذا كانت للقطة علامة یمكن أن یصفها بها من یدعیها وكانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالكها على الاقرب، وفی جواز تمكلها للملتقط اشكال والاحوط أن یتصدق بها عن مالكها.
مسألة 1151:
اللقطة إذا كانت لها علامة یمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قیمتها درهما فما زاد وجب تعریفها فی مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من یوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا ذمیا، ولا تعتبر المباشرة فی التعریف بل للملتقط الاستنابة فیه مع الاطمینان بوقوعه ویسقط وجوبه عنه مع تبرع غیره به.
مسألة 1152:
یسقط وجوب التعریف فیما إذا كان الملتقط یخاف من التهمة والخطر ان عرف باللقطة، كما یسقط مع الاطمینان بعدم الفائدة فی تعریفها - ولو لاجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعید لا یصله خبرها وإن عرفها - وفی مثل ذلك الاحوط أن یحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه - ولو لاحتمال أنه بنفسه یتصدى للتعریف بماله الضائع لیصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول الیأس من ذلك یتصدق بها عن المالك، ولو صادف مجیئه كان الخیار بین أن یرضى بالتصدق وبین أن یطالبه ببدلها.
مسألة 1153:
إذا عرف اللقطة سنة ولم یظهر مالكها فإن كانت اللقطة فی الحرم - أی حرم مكة زادها الله شرفا - وجب علیه أن یتصدق بها عن مالكها على الاحوط، واما إذا كانت فی غیر الحرم تخیر الملتقط بین ان یحفظها لمالكها ولو بالایصاء ما لم ییأس من ایصالها إلیه وله حینئذ أن ینتفع بها مع التحفظ على عینها - وبین أن یتصدق بها عن مالكها، والاحوط وجوبا عدم تملكها.
مسألة 1154:
لو عرف اللقطة سنة ولم یظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم یتعد فی حفظها ولم یفرط لم یضمن، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخیار بین أن یرضى بالتصدق وبین أن یطالبه ببدلها.
مسألة 1155:
لو أخر تعریف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه على كل تقدیر فیجب تعریفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخیر بحد لا یرجى منه العثور على مالكها وإن عرف بها.
مسألة 1156:
إذا كان الملتقط صبیا أو مجنونا وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قیمتها درهما فما زاد فللولی أن یتصدى لترعیفها - بل یجب علیه ذلك مع استیلائه علیها - فإذا لم یجد مالكها جرى علیها التخییر المتقدم فی المسألة 1140.
مسألة 1157:
إذا یئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - تصدق بها بإذن الحاكم الشرعی على الاحوط.