العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 70:
یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المعدّة لذلك بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلك بین رضا الزوج به وعدمه ما لم یناف شیئاً من حقوقه الشرعیة.
مسألة 71:
یجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقف وضعه فی الرحم على ان یباشر ذلك غیر الزوج كالطبیبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما یحرم كشفه لها اختیاراً كالعورة لزم الاقتصار فی ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمل عادة ولم یكن یتیسر لها المنع منه ببعض طرقه الاخرى أو كانت ضرریة أو حرجیة علیها كذلك. هذا إذا لم یثبت لها أنّ استعمال اللولب یستتبع تلف البویضة بعد تخصیبها، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
مسألة 72:
یجوز للمرأة ان تجری عملیة جراحیة لغلق القناة التناسلیة (النفیر) وان كان یؤدی إلى قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما یحرم كشفه من بدنها للنظر الیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الكشف إلا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة، ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لقطع الرحم أو نزع المبیضین ونحو ذلك مما یؤدی إلى قطع نسلها ولكن یستلزم ضرراً بلیغاً بها إلا إذا اقتضته ضرورة مرضیة، ونظیر هذا الكلام كله یجری فی الرجل ایضاً.
مسألة 73:
لا یجوز إسقاط الحمل وان كان بویضة مخصبة بالحویمن إلا فیما إذا خافت الام الضرر على نفسها من إستمرار وجوده (وكان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمل عادة فانه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، واما بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الاسقاط وهذا الحكم مبنی على الاحتیاط اللزومی فی مورد الضرر والحرج وإذا اسقطت الام حملها وجبت علیها دیته لابیه أو لغیره من ورثته وان اسقطه الاب فعلیه دیته لامّه، وان اسقطه غیرهما ـ كالطبیبة ـ لزمته الدیة لهما وان كان الاسقاط بطلبهما، ویكفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع (خمسة آلاف ومائتین وخمسین) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حیاً أم فی بطن اُمّه ـ على الاحوط لزوماً ـ ویكفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضة ان كان نطفة ومائتین وعشرة مثاقیل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرین مثقالاً ان كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً ان كان تام الاعضاء والجوارح، ولا فرق فی ذلك بین الذكر والانثى ـ على الاحوط لزوما.
مسألة 74:
یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل الدورة الشهریة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصیام ومناسك الحج أو لغیر ذلك ـ بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم یكن لها أحكام الحیض وإن رأته فی أیّام العادة.