العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1083:
الاولى منع النساء من الاسترسال فی ارضاع الاطفال حذرا من نسیانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعیة.
مسألة 1084:
لا یجوز للزوجة ارضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم یأذن زوجها لها فی ذلك.
مسألة 1085:
إذا ارضعت الزوجة الكبیرة ضرتها الرضیعة فالمشهور انه یؤدی إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجیة الرضیعة إذا لم تكن المرضعة مدخولا بها ولم یكن الرضاع بلبن زوجها والا تحرم هی أیضا مؤبدة، ولكن حرمة الكبیرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقا وكذا بقاء زوجیة الرضیعة فی الفرض الاول فانه یحتمل فیه حرمتها معا حرمة جمعیة فلا یترك مراعاة الاحتیاط بالاجتناب عن الكبیرة وتجدید العقد على الرضیعة.
مسألة 1086:
یمكن لاحد الاخوین ان یجعل نفسه محرما على زوجة الاخر عن طریق الرضاع فیباح له النظر إلیها، وذلك بان یتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخیه من لبن غیره فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج فی محارمه ویجوز له النظر إلیها واما لو ارتضعت من لبن الاخ ففی صیرورة المرضعة ام زوجته لیحل له النظر إلیها اشكال.
مسألة 1087:
إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبیة علیه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم یسعه ان یتزوجها، وإذا ادعى حرمة المراة علیه - بعد أن عقد علیها - وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ، واما إذا لم یكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظیر اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده فیجری فیه التفصیل الانف الذكر.
مسألة 1088:
یثبت الرضاع المحرم بأمرین:
(الاول): اخبار شخص أو أكثر یوجب العلم أو الاطمینان بوقوعه.
(الثانی): شهادة عدلین على وقوع الرضاع المحرم بالتفصیل المتقدم كأن یشهدا على خمس عشرة رضعة متوالیة ونحو ذلك، وفی ثبوته بشهادة رجل مع امراتین أو نساء اربع اشكال.
مسألة 1089:
إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وأن كان الاحتیاط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا.