العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 814:
المساقاة: هی (اتفاق شخص مع آخر على رعایة أشجار ونحوها - یحق له التصرف فی حاصلها بملك أو غیره - إلى مدة معینة بحصة من حاصلها).
مسألة 815:
یصح عقد المساقاة فی الاشجار غیر المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالیة یعتد بها عرفا كشجر الحناء الذی یستفاد من ورقه.
مسألة 816:
لا تعتبر الصیغة فی المساقاة، بل یكفی دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح، وتسلمه ایاها بهذا القصد.
مسألة 817:
یعتبر فی المالك والفلاح البلوغ، والعقل والاختیار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا علیه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه فی امواله التی حجر علیها.
مسألة 818:
یعتبر فی المساقاة تعیین مدة تحصل فیها الثمرة عادة، ولو عین اولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت.
مسألة 819:
یعتبر ان یجعل لكل منهما نصیب من الحاصل وان یكون محددا بأحد الكسور، كالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الكسر ان یكون مشاعا فی جمیع الحاصل - على الاظهر - كما تقدم نظیره فی المزارعة، وان اتفقا على أن تكون من الثمرة عشره أمنان - مثلا - للمالك والباقی للفلاح بطلت المساقاة.
مسألة 820:
لا یعتبر فی المساقاة أن یكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أیضا، إذا كان قد بقی عمل یتوقف علیه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقایتها عن الافات ونحو ذلك، واما إذا لم یبق عمل من هذا القبیل وان احتیج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما یتوقف علیه تربیة الاشجار ففی الصحة إشكال.
مسألة 821:
تصح المساقاة فی الاصول غیر الثابتة، كالبطیخ والخیار على الاظهر.
مسألة 822:
تصح لمساقاة فی الاشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمص رطوبة الارض إن احتاجت إلى اعمال اخر مما تقدم فی المسألة (820).
مسألة 823:
تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضی، وكذا بفسخ من اشترط الخیار له فی ضمن العقد، بل لو اشترط شئ فی المعاملة ولم یعمل به المشروط علیه ثبت الخیار للمشروط له.