یعتبر فی وجوب الزكاة فی الذهب والفضة امور:
(الاول): كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة فی النقدین من اموال الصبی والمجنون. (الثانی): بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فیما لم یبلغ النصاب الاول منهما، وما بین النصابین بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالا صیرفیا، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقیل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه فی كل منهما ربع العشر (5، 2 %). (الثالث): ان یكونا مسكوكین بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل، سواء فی ذلك السكة الاسلامیة وغیرها، ولا فرق فی السكة بین الكتابة والنقش. |