العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 965:
یشترط فی النكاح - دواما أو متعة - الایجاب والقبول اللفظییان فلا یكفی مجرد التراضی القلبی ولا الكتابة، ویجوز للزوجین أو لاحدهما توكیل الغیر فی اجراء الصیغة كما یجوز لهما المباشرة.
مسألة 966:
لا یعتبر فی الوكیل ان یكون رجلا، بل یجوز توكیل المرأة فی اجراء العقد.
مسألة 967:
إذا وكلا الغیر فی اجراء الصیغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجیة حتى النظر الذی لا یحل لهما قبل الزواج ما لم یطمئنا باجراء الوكیل عقد النكاح ولا یكفی مجرد الظن، وفی كفایة اخبار الوكیل ما لم یوجب الاطمینان اشكال.
مسألة 968:
لو وكلت المرأة شخصا فی ان یعقدها لرجل متعة مدة عشرة أیام مثلا، ولم تعین العشرة جاز للوكیل ان یعقدها له متى شاء وان علم انها قصدت عشرة أیام خاصة ام یجز عقدها لایام أخر.
مسألة 969:
یجوز ان یكون شخص واحد وكیلا عن الطرفین كما یجوز ان یكون الرجل وكیلا عن المرأة فی ان یعقدها لنفسه دواما أو متعة وان كان الاحوط - استحبابا - ان لا یتولى شخص واحد كلا طرفی العقد.
مسألة 970:
صیغة العقد الدائم:
إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للزوج (زوجتك نفسی على الصداق المعلوم) وقال الزوج من دون فصل معتد به (قبلت التزویج) صح العقد، ولو وكلا غیرهما وكان اسم الزوج (احمد) واسم الزوجة (فاطمة) مثلا فقال وكیل الزوجة: (زوجت موكلك احمد موكلتی فاطمة أو زوجت موكلتی فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم) وقال وكیل الزوج من دون فصل معتد به (قبلت التزویج لموكلی احمد على الصداق المعلوم) صح العقد والاحوط الاولى تطابق الایجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة (زوجتك) فعلى الزوج ان یقول: (قبلت التزویج) ولا یقول (قبلت النكاح) مثلا.
مسألة 971:
صیغة العقد غیر الدائم:
إذا باشر الزوجان العقد غیر الدائم بعد تعیین المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسی فی المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزویج) صح العقد ولو وكلا غیرهما فقال وكیل الزوجة: (زوجت موكلك موكلتی أو زوجت موكلتی موكلك فی المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال وكیل الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزویج لموكلی هكذا) صح أیضا.