العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1302:
الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخیرة وقد یجتمع فیها الامران وقد تكون كفارة الجمع.
مسألة 1303:
كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة، ویجب فیهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرین متتابعین، فإن عجز اطعم ستین مسكینا، وكذلك كفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ویجب فیها اطعام عشرة مساكین فإن عجز صام ثلاثة أیام والاحوط الاولى أن تكون متتابعات.
مسألة 1304:
كفارة من افطر یوما من شهر رمضان باحد الامور المذكورة فی المسألة 507، أو خالف عهدا مخیرة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسكینا.
مسألة 1305:
كفارة الایلاء وكفارة الیمین وكفارة النذر حتى نذر صوم معین اجتمع فیها التخییر والترتیب وهی عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكین أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.
مسألة 1306:
كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین واطعام ستین مسكینا، وكذلك الافطار على الحرام فی شهر رمضان على الاحوط الاولى.
مسألة 1307:
إذا اشترك جماعة فی القتل العمدی وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا فی قتل الخطأ.
مسألة 1308:
إذا ثبت على مسلم حد یوجب القتل كالزانی المحصن واللائط فقتله غیر الامام أو المأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غیر بعید، نعم لا كفارة فی قتل المرتد - إذا لم یتب - مطلقا على الاظهر.
مسألة 1309:
قیل من حلف بالبراءة فحنث فعلیه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة الیمین ولا دلیل علیه، وقیل كفارته اطعام عشرة مساكین وبه روایة معتبرة.
مسألة 1310:
المشهور أن فی جز المرأة شعرها فی المصاب كفارة الافطار فی شهر رمضان وفی نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته كفارة الیمین، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفیر أحوط.
مسألة 1311:
لو تزوج بامرأة ذات بعل أو فی العدة الرجعیة لزمه أن یفارقها، والاحوط أن یكفر بخمسة أصوع من دقیق وإن كان الاقوى عدم وجوبه.