العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1023:
یصح النكاح المنقطع، وان كان الداعی إلیه امرا آخر غیر الاستمتاع، ولابد فیه من تعیین المهر والمدة، فان لم یتعینا بطل العقد، ولا حد للمدة قلة وكثرة، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجین أو كلیهما للمدة المعینة.
مسألة 1024:
یجوز للمرأة فی النكاح المنقطع وكذا الدائم ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلك لم یجز له مقاربتها ویجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضیت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة 1025:
لا تجب نفقة الزوجة فی النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها، ولو شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففی نفوذ الشرط اشكال فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فیه.
مسألة 1026:
یصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ویحرم علیها الخروج بغیر اذن زوجها، إذا كان خروجها منافیا لحقه، لا مع عدم المنافاة وان كان الاحوط الترك معه أیضا.
مسألة 1027:
لو وكلت المرأة رجلا فی تزویجها لمدة معینة بمبلغ معلوم فخالف الوكیل فعقدها دواما أو متعة لغیر تلك المدة أو بغیر ذلك المبلغ، فان اجازت العقد صح والا بطل.
مسألة 1028:
لو زوج الاب أو الجد من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة اخرى من حصول المحرمیة ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة علیه، نعم مع عدم قابلیة المدة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال.
مسألة 1029:
لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر، وینتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الاظهر.
مسألة 1030:
لا بأس على الزوج فی تزویج المتمتع بها فی عدتها منه دواما أو منقطعا، ولكن لا یصح تجدید العقد علیها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة.