العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب الغسل على من مس المیت بعد برده وقبل اتمام غسله، ولا فرق بین ان یكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق فی الممسوس والماس بین ان یكون مما تحله الحیاة وما لا تحله كالسن والظفر، نعم لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا، ولا یختص الوجوب بما إذا كان المیت مسلما، فیجب فی مس المیت الكافر أیضا، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب كالمقتول فی المعركة فی جهاد أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على الاحوط فیهما.
مسألة 125:
یجوز لمن علیه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا یجوز للمحدث ولا یصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل والاحوط ضم الوضوء إلیه إذا كان محدثا بالاصغر وان كان الاظهر عدم وجوبه.
مسألة 126:

لا یجب الغسل بمس القطعة المبانة من المیت أو الحی وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الاظهر وان كان الغسل أحوط.
مسألة 127:
إذا یمم المیت بدلا عن تغسیله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه.