العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 982:
یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود احد العیوب الستة الآتیة فی الزوجة حین العقد فیكون له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون ولو كان أدواریا.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) العرج ولو لم یبلغ حد الاقعاد.
(6) العفل وهو لحم أو عظم ینبت فی الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء فی القبل أم لا على الاظهر.
وفی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بكون زوجته مفضاة حین العقد اشكال فلا یترك الاحتیاط بالطلاق إذا اختار الفسخ.
وهل یثبت الخیار له فی العیوب المتقدمة فی المتجدد منها بعد العقد قبل الوطء أم لا؟ الاقرب عدم الثبوت.
مسألة 983:
یثبت خیار العیب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا (ای مقطوع الذكر بحیث لم یبق منه ما یمكنه الوطء به) أو مصابا بالعنن (وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحیث لا یقدر معه على الایلاج) ویثبت الخیار لها فی الجب سواء كان سابقا على العقد ام كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا على الاظهر.
وأما فی العنن ففی ثبوت الخیار لها فی المتجدد بعد الوطء ولو مرة اشكال وان كان الثبوت لا یخلو عن وجه ولكن لا ینبغی ترك الاحتیاط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
وهل یثبت للزوجة خیار العیب فی جنون الزوج سواء كان سابقا على العقد أم حادثا بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فیه اشكال، وكذا فیما لو كان خصیا حین العقد (الخصاء هو اخراج الانثیین) أو وجیا (الوجاء رص الانثیین بحیث یبطل اثرهما) أو مجذوما أو ابرص، فلا یترك الاحتیاط فی جمیع ذلك بان یطلقها الزوج أو ولیه إذا اختارت فسخ العقد.
مسألة 984:
یجوز للرجل الفسخ بعیب المراة من دون اذن الحاكم وكذا المرأة بعیب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لا یحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها إلى الحاكم الشرعی فیؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فان وطأها أو وطأ غیرها فی اثناء هذه المدة فلا فسخ والا كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
مسألة 985:
إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعلیها العدة كما فی الطلاق وان كان الفسخ قبله لم تستحق شیئا ولا عدة علیها هذا إذا لم یكن تدلیس، واما مع التدلیس (المتحقق بالسكوت عن بیان العیب ممن علیه البیان مع اقدام الزوج بارتكاز السلامة منه) فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وان اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها، وان كان المدلس غیر الزوجة فالمهر المسمى یستقر على الزوج بالدخول ولكن یحق له بعد دفعه إلیها ان یرجع به على المدلس.
وإذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شیئا الا فی العنن فانها تستحق علیه فیه نصف المهر المسمى.
مسألة 986:
یثبت فی النكاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مر انه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستر على عیب فی احد الزوجین (سواء كان نقصا عن الخلقة الاصلیة كالعور ونحوه أو زیادة علیها كاللحیة للمرأة) أو الایهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بنی فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان انه من غیرهم كان لها خیار التدلیس فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شئ لها، وانما یتحقق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا كان عدم العیب أو وجود صفة الكمال مذكورا فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العیب أو إراءته متصفا بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ایقاع العقد مبنیا علیه.
مسألة 987:
إذا تزوج امرأة على انها بكر فبانت ثیبا قبل العقد كان له الفسخ على الاظهر وإذا لم یفسخ كان له تنقیص المهر بنسبة مقدار ما به التفاوت بین مهر البكر ومهر الثیب.