العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 790:
الجعالة: هو (الالتزام بعوض معلوم - ولو فی الجملة - على عمل كذلك) كأن یلتزم شخص بدینار لكل من یجد ضالته، ویسمى الملتزم (جاعلا) ومن یأتی بالعمل (عاملا) ومما تفترق به عن الاجارة وجوب العمل على الاجیر بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمة المستأجر للاجیر قبل العمل بالاجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم یأت بالعمل.
مسألة 791:
یعتبر فی الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختیار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفیه الذی یصرف ماله فیما لا یجدی لا تصح الجعالة منه، وكذا المفلس فیما حجر علیه من امواله.
مسألة 792:
یعتبر فی الجعالة أن لا یكون العمل محرما، أو خالیا من الفائدة، فلا یصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول لیلا فی محل مظلم - مثلا - إذا لم یكن فیه غرض عقلائی.
مسألة 793:
لا یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیاته، بل یكفی ان یكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهیة فلو قال (بع هذا المال بكذا والزائد لك) صح، وكذا لو قال (من رد فرسی فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة).
مسألة 794:
إذا كان العوض فی الجعالة مبهما بطلت، وللعامل اجرة المثل.
مسألة 795:
لا یستحق العامل شیئا إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
مسألة 796:
یجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع فی العمل، واما بعد الشروع فیشكل ذلك الا مع التوافق مع العامل.
مسألة 797:
الجعالة لا تقتضی وجوب اتمام العمل على العامل إذا شرع فیه، نعم قد تقتضیه لجهة اخرى، كما إذا اوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من یكون له العمل، كأن یقول: (كل من عالج عینی فله كذا) فشرع الطبیب باجراء عملیة فی عینه، بحیث لو لم یتمها لتعیبت عینه فیجب علیه الاتمام.
مسألة 798:
لا یستحق العامل شیئا من العوض إذا لم یتم العمل الذی جعل بازائه، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى البلد ولم یوصلها إلیه لم یستحق شیئا، وكذا لو جعل العوض على مثل خیاطة الثوب فخاط بعضه ولم یكمله، نعم لو جعله موزعا على اجزاء العمل من دون ترابط بینها فی الجعل، استحق العامل منه بنسبة ما اتی به من العمل.