نواقض الوضوء سبعة:
(1، 2) البول - وفی حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الاصلی - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غیره مع انسداد الموضع الاصلی، واما مع عدم انسداده فلا یكون ناقضا الا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وان كان الاحوط الانتقاض منه مطلقا، ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من احد المخرجین ما لم یكن معه بول أو غائط كما لا ینتقض بخروج المذی - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودی - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذی - الرطوبة الخارجة بعد المنی. (3) خروج الریح من مخرج الغائط - المتقدم بیانه - إذا صدق علیها احد الاسمین المعروفین. (4) النوم الغالب على الحواس. (5) كل ما یزیل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت. (6) الاستحاضة المتوسطة والقلیلة. (7) الجنابة فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب الا الغسل. |