العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1252:
إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن یعمل عملا بصورة منجزة، أو فیما إذا قضى الله حاجته المشروعة بأن قال (عاهدت الله أو علی عهد الله أن أقوم بهذا العمل أو أقوم به إذا برئ مریضی مثلا) وجب علیه أن یقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب علیه العمل على أی حال، وإن شرط فی تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضیت حاجته، وإن خالف تعهده كانت علیه الكفارة وهی عتق رقبة أو اطعام ستین مسكینا أو صوم شهرین متتابعین، ولا ینعقد العهد بمجرد النیة بل یحتاج إلى الصیغة فلا یجب العمل بالعهد القلبی، ویعتبر فی متعلقه ما یعتبر فی متعلق الیمین الآتی بیانه فی المسألة 1243.
مسألة 1253:
الیمین _ یجب الوفاء بالیمین كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلف - عمدا - وجبت علیه كفارة وهی: عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكین أو كسوتهم، وفی حال العجز عن هذه الامور یجب صیام ثلاثة أیام متوالیات.
مسألة 1254:
یعتبر فی انعقاد الیمین أن یكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا أثر لیمین الصغیر أو المجنون ولو ادواریا إذا حلف حال جنونه، ولا لیمین المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختیاره.
مسألة 1255:
یعتبر فی الیمین اللفظ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس، والاظهر كفایة الكتابة للعاجز عن التكلم بل لا یترك الاحتیاط فی غیره، ویعتبر أن یكون القسم بالله تعالى دون غیره مطلقا وذلك یحصل بأحد أمور:
(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما یلحق به كلفظ الرحمن.
(2) ذكره باوصافه وافعاله المختصة التی لا یشاركه فیها غیره كمقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیده والذی فلق الحبة وبرأ النسمة.
(3) ذكره بالاوصاف والافعال التی یغلب اطلاقها علیه بنحو ینصرف إلیه تعالى وان شاركه فیها غیره، كالرب والخالق والبارئ والرازق وامثال ذلك بل لا یبعد فیما لا ینصرف إلیه فی نفسه ولكن كان مما ینصرف إلیه فی مقام الحلف كالحی والسمیع والبصیر.
مسألة 1256:
یعتبر فی متعلق الیمین أن یكون مقدورا فی ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حین الیمین، ثم عجز عنه المكلف - لا لتعجیز نفسه - انحل الیمین، وتنعقد الیمین فیما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الاغراض العقلائیة الدنیویة مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا یبعد انعقادها إذا كان متعلقها غیر مرجوح شرعا وان لم یكن راجحا بحسب الاغراض الدنیویة للعقلاء إذا كان مشتملا على مصلحة دنیویة شخصیة.
مسألة 1257:
إذا التزم بالاتیان بعمل، أو بتركه بنذر أو عهد أو یمین، وكان مقدورا فی ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر علیه لم یجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشدید، ولا كفارة علیه حینئذ.
مسألة 1258:
لا تنعقد یمین الولد إذا منعه أبوه، ویمین الزوجة إذا منعها زوجها، ویمین المملوك إذا منعه المالك، وإذا اقسموا دون اذنهم كان للاب والزوج والمالك حل الیمین، والقول بانه لا تصح یمینهم بدون اذنهم بعید.
مسألة 1259:
إذا ترك الانسان الوفاء بیمینه نسیانا، أو اضطرارا أو إكراها لا تجب علیه الكفارة، وعلى هذا الاساس إذا حلف الوسواسی على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن یشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب علیه الكفارة فیما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة یسلبه الاختیار وإلا لزمته الكفارة.
مسألة 1260:
الایمان إما صادقة، وإما كاذبة، فالایمان الصادقة لیست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها، فیكره للمكلف أن یحلف على شئ صدقا، أو أن یحلف على صدق كلامه، وأما الایمان الكاذبة فهی محرمة، بل قد تعتبر من المعاصی الكبیرة كالیمین الغموس وهی الیمین الكاذبة فی مقام فصل الدعوى، ویستثنى منها الیمین الكاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنین بل قد تجب فیما إذا كان الظالم یهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إن التفت إلى امكان التوریة وكان عارفا بها ومتیسرة له فالاحوط وجوبا أن یوری فی كلامه، بأن یقصد بالكلام معنى غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضحة لقصده فمثلا: إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأین هو؟ فتقول: (ما رأیته، وقد رأیته قبل ساعة) وتقصد بذلك لم تره منذ دقائق.