العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهی أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معیّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرع بین أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العملیة یمكن أن تقع على وجوه:
الأول: أن یكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بازاء الجائزة المحتمل حصوله علیها أی على تقدیر اصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرّف فیه متوقّف على الاستئذان الحاكم الشرعی لإصلاحه، وإن كانت الشركة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثانی: أن یكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك فی مشروع خیری، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرف فیها مع الاستئذان فی ذلك من الحاكم الشرعی إذا كانت الشركة حكومیة فی بلد اسلامی، وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث: أن یكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحیث تضمن له عوضه، ویكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنها من القرض الربوی