العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 202:
تعتبر فی الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فیه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب بشرط ان لا یكون متخذا من المیتة النجسة ولا نجس العین كالكلب على الاحوط، ولا بأس بحمل المتنجس فی الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فیه، بل لا یبعد جواز الحمل مطلقا.
مسألة 203:
لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهیر أو التبدیل حرجیا نوعا، بل مطلقا على الاظهر، نعم یعتبر فی الجرح أن یكون مما یعتد به وله ثبات واستقرار واما الجروح الجزئیة فیجب تطهیرها.
مسألة 204:
لا بأس بالصلاة فی الدم إذا كان اقل من الدرهم - أی ما یساوی عقد الابهام - بلا فرق بین اللباس والبدن ولا بین اقسام الدم، ویستثنى من ذلك دم الحیض على الاظهر ویلحق به على الاحوط دم نجس العین والمیتة والسباع، بل مطلق غیر مأكول اللحم - على وجه - ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفى عن قلیلها أیضا، وإذا شك فی دم انه أقل من الدرهم ام لا بنى على العفو عنه إلا إذا كان مسبوقا بالاكثریة عن المقدار المعفو عنه، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك فی كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فیه.
مسألة 205:
إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم یكن شاكا فیها قبل الصلاة أو شك وفحص ولم یحصل له العلم بها، واما الشاك غیر المتفحص فتلزمه - على الاحوط - الاعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة، واما إذا علم بها فی الاثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول فی الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبدیل أو التطهیر أو النزع على نحو لا ینافی الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شئ علیه، وإن علم انها كانت قبل الصلاة فالاحوط استینافها مع سعة الوقت واما مع ضیقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة من غیر لزوم المنافی فعل ذلك واتم الصلاة وإلا صلى معها وتصح صلاته.
مسألة 206:
إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلى اعاد صلاته على الاحوط، ولا فرق فی ذلك بین ان یتذكرها اثناء الصلاة وبین ان یتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضی الوقت قضاها، هذا إذا كان النسیان عن اهمال وعدم تحفظ، وإلا فالاظهر أن حكمه - حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم فی المسألة السابقة.
مسألة 207:
تجب فی الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمم وقد مر تفصیل ذلك فی مسائل الوضوء والغسل والتیمم.