العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1194:
یشترط فی تذكیة الوحش المحلل أكله إذا اصطید بالسلاح أمور: (منها) أن تكون الآلة كالسیف والسكین والخنجر وغیرها من الاسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم والعصا مما یشاك بحده ویخرق فی جسد الحیوان سواء كان فیه نصل - من حدید أو فلز غیره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض، ولكن یعتبر فیما لا نصل فیه أن یخرق بدن الحیوان ولا یحل فیما لو قتله بالوقوع علیه، وأما ما فیه نصل فلا یعتبر فیه ذلك فیحل الحیوان لو قتله وإن لم یجرحه ویخرق بدنه، ولو اصطید الحیوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غیرها من الآلات التی لیست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته، وإذا اصطاد بالبندقیة فإن كانت الطلقة تنفذ فی بدن الحیوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فیها من الحرارة المحرقة فیشكل الحكم بحلیة لحمه وطهارته.
و (منها): أن یكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبی الممیز الملحق به، ولا یحل صید الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السلام على ما مر فی الذبح.
و (منها): قصد اصطیاد الحیوان المحلل بالصید، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزیرا أو شاة فاصاب عزالا مثلا فقتله لم یحل.
و (منها): التسمیة عند استعمال السلاح فی الاصطیاد ویقوی الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف ایضا، ولو أخل بها متعمدا لم یحل صیده ولا بأس بالاخلال بها نسیانا.
و (منها): أن یدركه میتا أو یدركه وهو حی ولكن لم یكن الوقت متسعا لتذكیته، فلو أدركه حیا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم یذبحه حتى خرجت روحه لم یحل أكله.
مسألة 1195:
أو اصطاد اثنان صیدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا فی أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم یسم الآخر متعمدا لم یحل أكله.
مسألة 1196:
یعتبر فی حلیة الصید أن تكون الآلة مستقلة فی قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصید فی الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرین لم یحل، وكذا الحال فیما إذا شك فی استناد الموت إلى الرمی بخصوصه.
مسألة 1197:
لا یعتبر فی حلیة الصید اباحة الآلة فلو اصطاد حیوانا بالكلب أو السهم المغصوبین حل الصید وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصیة ویجب علیه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
مسألة 1198:
لو آبانت آلة الصید كالسیف ونحوه عضوا من الحیوان مثل الید والرجل كان العضو المبان میتة یحرم أكله ویحل أكل الباقی مع اجتماع شرائط التذكیة - المتقدمة فی المسألة 1181 - ولو قطعت الآلة الحیوان نصفین فإن لن یدركه حیا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم یتسع لذبحه تحل كلتا القطعتین مع توفر الشرائط المذكورة، وأما إذا أدركه حیا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التی فیها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فیما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
مسألة 1199:
لو قسم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا یحل به الصید حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التی فیها الرأس والرقبة فهی طاهرة وحلال فیما إذا أدركه حیا واتسع الوقت لتذكیته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هی أیضا.
مسألة 1200:
الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة حیا إذا وقعت علیه التذكیة الشرعیة حل أكله وإلا حرم سواء اتسع الوقت لتذكیته أم لا.
مسألة 1201:
الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة میتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكیة امه، وعدم استناد موته إلى التوانی عن اخراجه على النحو المتعارف وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.