العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تعریف الحیض:
دم تعتاده النساء فی كل شهر مرة فی الغالب وقد یكون اكثر من ذلك أو أقل.
مسألة 45:
الغالب فی دم الحیض ان یكون أسود أو احمر حارا عبیطا یخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة ایام ولو ملفقة واكثره عشرة ایام، ویعتبر فیه الاستمرار فی الثلاثة الاولى وكذا فیما یتوسطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه احكام الحیض، نعم الفترات الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فیه.
مسألة 46:
یعتبر التوالی فی الایام الثلاثة التی هی أقل الحیض فلو رأت الدم یومین ثم انقطع ثم رأت یوما أو یومین قبل انقضاء عشرة ایام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض وان كان الاحوط استحبابا فی مثل ذلك الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة فی ایام الدم والجمع بین احكام الحائض والطاهرة أیام النقاء.
مسألة 47:
یعتبر فی دم الحیض ان یكون بعد البلوغ وقبل سن الستین، فكل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یكون دم حیض وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستین لا تكون له احكامه، والاحوط الاولى فی غیر القرشیة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستین فیما إذا كان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحكم بكونه حیضا كالذی تراه ایام عادتها، واما سن الیأس الموجب لسقوط عدة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - فمحدد بالخمسین على الاظهر.
مسألة 48:
یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره، وبعد ظهوره، نعم یلزم - على الاحوط - على الحامل ذات العادة الوقتیة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوما من اول عادتها وكان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حكم الحامل وغیر الحامل على حد سواء.
مسألة 49:
لا حد لاكثر الطهر بین الحیضتین ولكنه لا یكون أقل من عشرة أیام وتسع لیال متوسطة بینها، فإذا كان النقاء بین الدمین أقل من عشرة أیام فأحد الدمین لیس بحیض یقینا.
مسألة 50:
إذا تردد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البكارة استدخلت قطنه فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثم استخرجتها برفق فان خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة وان كانت منغمسة به فهو دم الحیض.