مسألة 916:
العاریة: (تسلیط الشخص غیره على عین لیستفید من منافعها مجانا).
|
مسألة 917:
تحصل العاریة بالایجاب من المعیر والقبول من المستعیر ولكن لا یعتبر ان یكونا لفظیین فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العاریة.
|
مسألة 918:
تصح اعارة المغصوب باجازة المغصوب منه وكذا ما تملك عینه ولا تملك منفعته باذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
|
مسألة 919:
تصح اعارة المستأجر ما استأجره من الاعیان، ولكن جواز تسلیم العین الستأجرة إلى المستعیر من غیر اذن مالكها محل اشكال.
|
مسألة 920:
لا تصح اعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفیه، ولا تصح اعارة المفلس ماله الذی حجر علیه وإذا رأى ولی الطفل مصلحة فی اعارة ماله جاز ان یكون الطفل وسیطا فی ایصاله إلى المستعیر.
|
مسألة 921:
لا یضمن المستعیر العاریة الا ان یقصر فی حفظها أو یتعدی فی الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عاریة الذهب والفضة، الا إذا اشترط عدم ضمانها.
|
مسألة 922:
حكم العاریة فی بطلانها بموت المعیر أو جنونه أو اغمائه حكم الودیعة فی ذلك وقد تقدم فی المسألة 910 - 911 -.
|
مسألة 923:
العاریة جائزة من الطرفین وان كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء.
|
مسألة 924:
لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لیتنفع به فی ذلك، ولا تجوز اعارة آنیة الذهب والفضة للاكل والشرب بل ولا لغیرهما من الاستعمالات على الاحوط، ولا یبعد جواز اعارتها للزینة.
|
مسألة 925:
تصح اعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها واعارة الفحل للتلقیح.
|