العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1090:
یشترط فی المطلق أمور:
(1) البلوغ، فلا یصح طلاق الصبی ان لم یبلغ عشر سنین، واما طلاق من بلغه فلا یترك مقتضى الاحتیاط فیه.
(2) العقل، فلا یصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب مسكر ونحوهما.
(3) الاختیار، فلا یصح طلاق المكره والمجبور.
(4) قصد الفراق حقیقة بالصیغة، فلا یصح الطلاق إذا اصدرت الصیغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
مسألة 1091:
لا یجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحیض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا یكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثانی): ان تكون الزوجة مستبینة الحمل، فان لم یستبن حملها وطلقها زوجها - وهی حائض - ثم علم انها كانت حاملا - وقتئذ - فالاظهر بطلان طلاقها وان كان الاولى رعایة الاحتیاط فی ذلك ولو بتطلیقها ثانیا.
(الثالث): ان یكون الزوج غائبا أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، فانه یصح منه طلاقها حینئذ وان صادف أیام حیضها ولكن مع توفر شرطین: (احدهما) ان لا یتیسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمینان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیة أو بغیره من الامارات الشرعیة (ثانیهما) ان تمضی على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الاحوط وجوبا واحوط منه مضی ثلاثة اشهر، ولو طلقها ولم یتوفر الشرطان وصادف أیام حیضها لم یحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهی حائض لم یجز له طلاقها الا بعد مضی مدة یقطع بانقطاع ذلك الحیض وعدم طرو حیض آخر، ولو طلقها بعد ذلك فی زمان لم یعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطین المتقدمین.
وإذا طلق الزوج زوجته فی غیر هذه الصور الثلاث - وهی حائض - لم یجز الطلاق، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
مسألة 1092:
كما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض والنفاس كذلك لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه، فلو قاربها فی طهر لزمه الانتظار حتى تحیض وتطهر ثم یطلقها بدون مواقعة، ویستثنى من ذلك الصغیرة والیائسة فانه یجوز طلاقها فی طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبین حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت حاملا فالاظهر بطلان وان كان الاولى رعایة الاحتیاط فی ذلك ولو بتطلقیها ثانیا، واما المسترابة التی لا تحیض ومثلها تحیض فلا یجوز طلاقها إذا واقعها الزوج الا بعد ان یعتزل عنها ثلاثة اشهر.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها مدام یعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، واما مع الشك فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدمین فی المسألة السابقة.
مسألة 1093:
لا یقع الطلاق الا لفظ الطلاق بصیغة خاصة عربیة بان یقول الزوج مثلا (زوجتی فلانه طالق) أو یخاطب زوجته ویقول (انت طالق) أو یقول وكلیه (زوجة موكلی فلانة طالق) وإذا كانت الزوجة معینة لم یلزم ذكر اسمها، ولا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ایقاعه بتلك الصیغة، واما مع العجز عنه وعدم تیسر التوكل أیضا فیجزی ایقاعه بما یرادفها بای لغة كانت، ویسترط فی صحة الطلاق ایقاعه بمحضر عدلین ذكرین یسمعان الانشاء.
مسألة 1094:
لا یصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بان یقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا یعتبر فی صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحیض والنفاس.