العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 346:
من ترك سجدة واحدة سهوا ولم یمكن تداركها فی الصلاة قضاها بعدها، والاحوط الاولى أن یأتی بسجدتی السهو أیضا، ومن ترك التشهد فی الصلاة سهوا اتى بسجدتی السهو والاحوط الاولى قضاؤه أیضا، ویعتبر فی قضائهما ما یعتبر فی أدائهما من الطهارة والاستقبال وغیر ذلك، ویجری هذا الحكم فیما إذا كان المنسی سجدة واحدة فی اكثر من ركعة بمعنى أنه یجب قضاء كل سجدة والاتیان بسجدتی السهو لكل منها على الاحوط الاولى، وإذا كان المنسی الصلاة على محمد وآله أو بعض التشهد فالاحوط الاولى قضاؤه إیضا.
مسألة 348:
یجب تقدیم قضاء السجدة على سجدتی السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة اخرى لزم تأخیره عن القضاء ایضا، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد قدم الاول على الاحوط وإذا كان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة قدم صلاة الاحتیاط.
مسألة 349:
من شك فی الاتیان بقضاء السجدة وجب الاتیان به وان كان الشك بعد خروج الوقت على الاحوط.
مسألة 350:
إذا نسی قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول فی صلاة فریضة فالاحوط قطعها والاتیان بالقضاء وان لم یقطعها لم تبطل صلاته، وان تذكر بعد الدخول فی صلاة نافلة قضاها فی اثنائها وله البناء على صلاته.
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو فی موارد ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتیان بهما، وهذه الموارد هی:
(1) ما إذا تكلم فی الصلاة سهوا على الاحوط.
(2) ما إذا سلم فی غیر موضعه على الاحوط، كما إذا اعتقد ان ما بیده هی الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانیة والمراد بالسلام هو جملة (السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین) أو جملة (السلام علیكم ورحمة الله وبركاته) وإما جملة (السلام علیك أیها النبی ورحمة الله وبركاته) فالظاهر ان زیادتها سهوا لا توجب سجدتی السهو.
(3) ما إذا نسی التشهد فی الصلاة على ما مر فی المسألة 346.
(4) ما إذا شك بین الاربع والخمس أو ما بحكمه على ما مر فی المسألة 332.
(5) ما إذا علم اجمالا - بعد الصلاة - انه زاد فیها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة فانه یسجد سجدتی السهو على الاحوط، والاحوط الاولى ان یأتی بهما فیما لو نسی سجدة واحدة كما مر فی المسألة 346 وفیما إذا قام فی موضع الجلوس أو جلس فی موضع القیام سهوا بل الاولى ان یسجد لكل زیادة ونقیصة.
مسألة 351:
إذا تعدد ما یوجب سجدتی السهو لزم الاتیان بهما بتعداده، نعم إذا سلم فی غیر موضعه بكلتا الجملتین المتقدمتین أو تكلم سهوا بكلام طویل لم یجب الاتیان بسجدتی السهو الا مرة واحدة.
مسألة 352:
تجب المبادرة إلى سجدتی السهو، ولو اخرهما عمدا لم یسقط وجوبهما على الاحوط ولزم الاتیان بهما فورا ففورا، ولو اخرهما نسیانا اتی بهما متى تذكر.
مسألة 353:
تعتبر النیة فی سجدتی السهو والاحوط فی كیفیتهما ان یسجد ویقول فی سجوده: (بسم الله وبالله السلام علیك أیها النبی ورحمة الله وبركاته) ثم یرفع رأسه ویجلس ثم یسجد ویأتی بالذكر المتقدم ثم یرفع رأسه ویتشهد تشهد الصلاة، ثم یقول (السلام علیكم) والاولى ان یضیف إلیه جملة (ورحمة الله وبركاته) ولا یعتبر فیهما التكبیر وان كان أحوط.
مسألة 354:
یعتبر - على الاحوط - فی سجود السهو ان یكون على ما یصح السجود علیه فی الصلاة وان یضع مواضعه السبعة على الارض ولا تعتبر فیه بقیة شرائط السجود أو الصلاة على الاظهر وان كان الاحوط رعایتها.
مسألة 355:
من شك فی تحقق ما یوجب سجدتی السهو لم یعتن به ومن شك فی الاتیان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب علیه الاتیان بهما وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الاحوط.