العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

وهو واجب فی كل صلاة وآخر أجزائها، ویعتبر اداءه صحیحا حال الجلوس مع الطمأنینة كما فی التشهد، وله صیغتان هما (السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین) و (السلام علیكم ورحمة الله وبركاته) والاحوط عدم ترك الصیغة الثانیة وان اتى بالاولى ویستحب الجمع بینهما وان یقول قبلهما (السلام علیك أیها النبی ورحمة الله وبركاته).
مسألة 320:
من نسی السلام تداركه إذا ذكره قبل أن یأتی بشئ من منافیات الصلاة وان ذكره بعد ذلك كأن یذكره بعد ما صدر منه الحدث أو بعد فصل طویل مخل بهیئة الصلاة صحت صلاته ولا شئ علیه وان كان الاحوط اعادتها.
مسألة 321:
إذا شك فی صحة السلام - بعد الاتیان به - لم یعتن بالشك وكذلك إذا شك فی اصله بعدما دخل فی صلاة اخرى أو اتى بشئ من المنافیات، وإذا شك فیه قبل ان یدخل فی شئ من التعقیب لزمه التدارك دون ما إذا دخل فیه على الاظهر.