العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 63:
إذا كانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثم رأت الدم ثلاثة أیام أو أكثر ولم یتجاوز العشرة كان جمیعه حیضا، واما إذا تجاوزها فحكمها فی ذلك كله حكم المضطربة المتقدم فی المسألة السابقة، ولكنها تمتاز عنها فی موردین:
1 - ما إذا كان العدد الذی یقتضیه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتیقن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهی تعلم ان عادتها المنسیة اما كانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلك لا بد ان تجعل القدر المتیقن من عادتها حیضا وهو الثمانیة فی المثال.
2 - ما إذا كان العدد المفروض اكبر من عادتها كما إذا كان ثمانیة وهی تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة، ففی مثل ذلك لا بد ان تجعل اكبر عدد تحتمل انه كان عادة لها حیضا وهو الستة فی المثال.
وأما فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولكنها أذا احتملت العادة فیما زاد على العدد المفروض فالاحوط الاولى ان تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروك الحائض واعمال المستحاضة.
مسألة 64:
إذا كانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم فی المضطربة وقتا وعددا من لزوم الرجوع إلى التمییز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو أختیار العدد على التفصیل المتقدم، ولا خصوصیة للمقام الا فی موردین:
(الاول): ما إذا علمت بان زمانا خاصا - أقل من الثلاثة - ترى فیه الدم فعلا جزء من عادتها الوقتیة ولكهما نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه فحكمها حینئذ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان واما مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه على التفصیل المتقدم.
(الثانی): ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان الرقت فی بعض الشهر كالنصف الاول منه وحینئذ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجا عنه كما انه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والاحوط الاولى لها ان تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالا.
مسألة 65:
أذا كانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:
(الاولى): ان تكون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحكم فیها هو الرجوع فی العدد إلى عادتها وفی الوقت إلى التمییز على التفصیل المتقدم فی المسألة السابقة، ومع عدم امكان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أول رؤیة الدم - إذا لم یكن مرجح لغیره - على الاظهر.
(الثانیة): ان تكون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة - مع انحفاظ مبدأ الوقت - تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضا، فان لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وان تجاوزها فعلیها ان ترجع فی تعیین العدد إلى التمییز ان امكن والا فالى بعض أقاربها على الاحوط، وان لم یمكن الرجوع إلى الاقارب أیضا فعلیها ان تختار عددا مخیرة بین الثلاثة إلى العشرة، نعم لا عبرة بشئ من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدم بیانهما فی المسألة 63.
(الثالثة): ان تكون ناسیة للوقت والعدد معا والحكم فی هذه الصورة وان كان یظهر مما سبق الا أنا نذكر فروعا للتوضیح:
1 - إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاما - لا تقل عن ثلاثة ولا تزید على عشرة - كان جمیعه حیضا، واما إذا كان أزید من عشرة - ولم تعلم بمصادفته لایام عادتها - تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلى بعض أقاربها والا فتختار عددا بین الثلاثة والعشرة على التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.
2 - إذ رأت الدم بصفة الحیض أیاما لا تقل عن ثلاثة ولا تزید على عشرة وأیاما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة الا فی موردین تقدم بیانهما فی المسألة 63.
3 - إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لایام عادتها فالاولى ان تحتاط فی جمیع أیام الدم سواء كان جمیعه أو بعضه بصفة الحیض أم لا، ولكن الاظهر ان وظیفتها الرجوع إلى التمییز ان أمكن والا فالى بعض نسائها على الاحوط، فان لم یمكن الرجوع الیهن أیضا فعلیها ان تختار عددا بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا فی موردین تقدم التعرض لهما فی المسألة 64، وانما ترجع إلى العدد الذی یقتضیه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة فیما إذا لم یكن أقل من القدر المتیقن من عددها المنسی ولا ازید من اكبر عدد تحتمل ان تكون علیه عادتها، واما فی هذین الموردین فحكمها ما تقدم فی المسألة 63.