العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإیقاعات والحقوق، تختلف فیها آراء علماء الإمامیة عن آراء غیرهم من أرباب المذاهب الإسلامیة ـ كلاً أو بعضاً فیُسأل عن كیفیة تعامل الإمامی مع غیره فی موارد تلك المسائل.
وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرین ـ رضوان الله علیهم ـ تخریج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أی إلزام غیر الإمامی بأحكام نحلته.
ولكن حیث إنّ هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطریق معتبر، فلا بُدّ من تطبیق تلك المسائل على القواعد البدیلة لقاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصّة النوعیة (خذوا منهم كما یأخذون منكم فی سننهم وقضایاهم) وقاعدة الإقرار (أی إقرار غیر الإمامی على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه).
مسألة 46:
یصحّ لدى الاِمامیة النكاح من غیر إشهاد، ولكنّ العامة اختلفوا فی ذلك، فمنهم من وافق الإمامیة فی ذلك، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، وهم الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان، وهم المالكیة، ولكنّ القائلین بفساده على طائفتین: فمنهم من یرى فی الأنكحة التی اختلف الفقهاء فی صحّتها وفسادها ـ كالعقد المذكور ـ أنّه لیس لأحد أن یتزوّج المرأة قبل أن یطلّقها المعقود له أو یفسخ نكاحها، وهؤلاء هم المالكیة وأكثر الحنابلة، فإذا كان الزوج من هؤلاء لم یمكن الزواج بالمرأة قبل أن یطلّقها أو یفسخ نكاحها. ومنهم من یرى فی الأنكحة المختلف فیها أنّه یجوز الزواج من المرأة من غیر حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعیة والحنفیة.
فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها ـ إذا كانت ممّن تجب علیها العدّة عندهم ـ إقراراً للزوج على مذهبه، وكذا یجوز للمرأة إذا كانت إمامیة أن تتزوّج بعد انقضاء عدتها على تقدیر وجوب العدّة علیها عندهم، ولكنّ الأولى ـ فی الصورتین ـ خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتیاط ـ التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعی إذا كان الزوج ممتنعاً منه.
مسألة 47:
لا یجوز عند العامة الجمع بین العمّة وبنت أخیها، أو بین الخالة وبنت أُختها، بمعنى أنّه یبطل كلا العقدین إذا تقارنا فی الوقوع، كما یبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر.
وأمّا عند الإمامیة فیجوز عقد العمّة على بنت أخیها والخالة على بنت أُختها مطلقاً، كما یجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة، وعلیه فاذا جمع العامی بین العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت أُختها فی النكاح جاز للإمامی أن یعقد على أیّ منهما مع تقارن العقدین، بل على كلیهما مع رضا العمة أو الخالة، كما یجوز له أن یعقد على المعقودة بالعقد المتأخّر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقاً، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إمامیة.
مسألة 48: لا تجب العدّة على المطلّقة الیائسة والصغیرة على مذهب الإمامیة ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بینهم فی شروط ثبوتها على الصغیرة، فإذا كان الزوج عامّیاً فطلّق زوجته الصغیرة أو الیائسة وكان مذهبه ثبوت العدة علیها أُقرّ على ما یراه فی مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدّة، وكذا سائر من یحرم عندهم نكاحها جمعاً، والأحوط لزوماً للإمامی أن لا یتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا تتزوّج هی قبل ذلك وإن كانت إمامیة أو صارت كذلك، كما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أیّام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلاّ تطبیقاً لقاعدة المقاصّة النوعیة مع توفّر شروطها.
مسألة 49:
تشترط فی صحّة الطلاق عند الامامیة جملة من الشروط التی لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامیة ـ كلاً أو بعضاً ـ فإذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامی ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن یتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، كما یجوز للمطلّقة إذا كانت من الإمامیة أن تتزوّج من غیره كذلك.
وفیما یلی بعض الشروط التی تعتبر فی صحّة الطلاق عند الإمامیة ولا تعتبر عند غیرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ:
1 ـ أن یكون الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.
2 ـ أن یكون منجّزاً غیر معلّق على شیء.
3 ـ أن یكون باللفظ دون الكتابة.
4 ـ أن یكون عن اختیار لا عن إكراه.
5 ـ أن یكون بحضور شاهدین عدلین.
مسألة 50:
یثبت خیار الرؤیة ـ على مذهب الشافعی ـ لمن اشترى شیئاً بالوصف ثم رآه وإن كان المبیع حاویاً للوصف المذكور، ولا یثبت الخیار على مذهب الإمامیة فی هذا المورد، فإذا كان المذهب الشافعی نافذاً على الإمامیة، بحیث كان المشتری الشافعی یأخذ البائع الإمامی بالخیار فی هذه الحالة، فللمشتری الإمامی أن یقابل بالمثل فیأخذ البائع الشافعی بالخیار فی هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعیة.
مسألة 51:
ذهب أبو حنیفة والشافعی إلى عدم ثبوت الخیار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له، والظاهر أنّ محلّ الكلام فی الثبوت وعدمه لا یشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بأیّ ثمن كان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخیار له حینئذٍ، وكذا لا یشمل ما إذا كان بناء المتعاملین على حصول النقل والانتقال بالقیمة السوقیة لا أزید، واعتمد المغبون على قول الغابن فی عدم الزیادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخیار له هنا عند الجمیع من جهة الإغرار، وكذا لا یشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازی فی العرف الخاصّ حقّاً آخر غیر حقّ الفسخ كحقّ المطالبة بما به التفاوت.
وعلى أیّ حال، ففی كلّ مورد كان المذهب الإمامی ثبوت خیار الغبن ومذهب العامی عدم ثبوته، یجوز للإمامی ـ أخذاً بقاعدة المقاصة النوعیة ـ أن یلزم العامّی بعدم ثبوت الخیار له، وذلك حیث یكون المذهب العامی هو القانون النافذ على الجمیع بحیث یلزم به الإمامی أیضاً.
مسألة 52:
یشترط عند الحنفیة فی صحّة عقد السلم أن یكون المسلم فیه موجوداً حال العقد، ولا یشترط ذلك لدى الإمامیة، فإذا كان المذهب الحنفی نافذاً على الإمامیة بحیث كان المشتری الحنفی یلزم البائع الإمامی ببطلان هذا العقد، جاز للمشتری الإمامی أن یلزم البائع الحنفی بالبطلان فی مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعیة، وهكذا الحال لو صار المشتری إمامیاً بعد ذلك.
مسألة 53:
ذهب العامّة إلى أنّ ما فضل عن السهام المفروضة یرثه عصبة المیّت ـ كالأخ ـ وعدم ردّه على ذوی السهام أنفسهم، وذهب الاِمامیة إلى خلاف ذلك، فمثلا لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامیة إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شیئاً؛ وأمّا العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثانی للأخ، لأنّه من عصبة المیّت. فإذا كان المذهب العامی نافذاً على الوارث الإمامی بحیث لا یردّ إلیه الفاضل على سهمه، فللعصبة إذا كانوا من الإمامیة أخذ الفاضل على سهم الوارث العامی منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعیة.
مسألة 54:
ترث الزوجة على مذهب العامة من جمیع تركة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها، ولا ترث على المذهب الإمامی من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً. وعلى ذلك فلو كان المذهب العامی نافذاً على الشیعة بحیث تورّث الزوجة العامیة من الأرض ومن عین الأبنیة والأشجار إذا كان بقیة الورثة من الإمامیة، فللزوجة الإمامیة أیضاً أن تأخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار حیث یكون سائر الورثة من العامة.