العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

ان من اعظم الواجبات الدینیة هو ( الامر بالمعروف ) و ( النهی عن المنكر ) قال الله تعالى ، ( ولتكن منكم امة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) .
وعن النبی ( صلى الله علیه وآله وسلم ) انه قال: لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ، فاذا لم یفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسُلّط بعضهم على بعض ولم یكن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء ) ، وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) انه قال: ( لا تتركوا الامر بالمعروف والنهی عن المنكر فیُولَّى علیكم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم ) .
مسألة 961:
یجب الامر بالمعروف والنهی عن المنكر إذا كان المعروف واجباً والمنكر حراماً ، ووجوبه عندئذ كفائی یسقط بقیام البعض به ، نعم وجوب اظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام عینیٌ لا یسقط بفعل البعض ، قال أمیر المؤمنین (ع) (امرنا رسول الله (ص) ان نلقی أهل المعاصی بوجوه مكفهرة). وإذا كان المعروف مستحباً یكون الامر به مستحباً ویلزم أن یراعی فیه ان لا یكون على نحو یستلزم ایذاء المأمور أو اهانته ، كما لا بد من الاقتصار فیه على ما لا یكون ثقیلاً علیه بحیث یزهده فی الدین ، وهكذا فی النهی عن المكروه.
مسألة962 :
یشترط فی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنكر امور:
أ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالاً ، فلا یجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا یجب النهی عن المنكر على الجاهل بالمنكر ، نعم قد یجب التعلم مقدمة للامر بالاول والنهی عن الثانی.
ب ـ احتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهی عن المنكر بالنهی ، فلو علم انه لا یبالى ولا یكترث بهما فالمشهور بین الفقهاء (رض) انه لا یجب شیء تجاهه ولكن لا یترك الاحتیاط بابداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو إرتكابه المنكر وان علم عدم تأثیره فیه.
ج ـ ان یكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار فی ترك المعروف وفعل المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهیه قبل ذلك.
د ـ ان لا یكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً فی فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لإعتقاد ان ما فعله مباح ولیس بحرام ، أو ان ما تركه لیس بواجب ، نعم إذا كان المنكر مما لا یرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم یكن المباشر مكلفاً فضلاً عما إذا كان جاهلاً.
هـ ـ ان لا یخاف الآمر بالمعروف والناهی عن المنكر ترتب ضرر علیه فی نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به ولا یستلزم ذلك وقوعه فی حرج شدید لا یتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الاهمیة عند الشارع المقدس یهون دونه تحمل الضرر والحرج.
وإذا كان فی الامر بالمعروف أو النهی عن المنكر خوف الاضرار
ببعض المسلمین فی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بین الجانبین من جهة درجة الاحتمال واهمیة المحتمل فربما لا یحكم بسقوط الوجوب.
مسألة 963 :
للامر بالمعروف والنهی عن المنكر عدة مراتب:
(الاولى): ان یأتی المكلف بفعل یظهر به انزجاره القلبی وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
(الثانیة): ان یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغیرهما.
(الثالثة): أن یتخذ اجراءات عملیة للالزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الاذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً ، ویجب الابتداء بالمرتبة الاولى أو الثانیة مع مراعاة ما هو اكثر تأثیراً واخف ایذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الاولى والثانیة تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة والأحوط لزوماً استحصال الاذن من الحاكم الشرعی فی إعمالها ، ویتدرج فیها من الاجراء الاخف ایذاءً إلى الاجراء الاشد والاقوى من دون ان یصل إلى حد الجرح أو الكسر.
مسألة 964 :
یتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنكر فی حق المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فیجب علیه إذا رأى منهم التهاون فی بعض الواجبات كالصلاة أو الصیام أو الخمس أو بقیة الواجبات أن یأمرهم بالمعروف على الترتیب المتقدم ، وهكذا إذا رأى منهم التهاون فی بعض المحرمات كالغیبة والكذب ونحوهما فانه یجب ان ینهاهم عن المنكر وفق الترتیب المار ذكره ، نعم فی جواز الامر بالمعروف والنهی عن المنكر بالنسبة إلى الابوین بغیر القول اللین وما یجری مجراه من المراتب المتقدمة اشكال فلا یترك مراعاة الاحتیاط فی ذلك.