مسألة 683:
لا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزیادة، سواء فی ذلك المسكوك وغیره.
|
مسألة 684:
لا بأس ببیع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا، ولا یعتبر تساویهما فی الوزن، وأما بیع أحدهما بالاخر نسیئة فلا یجوز مطلقا على الاظهر.
|
مسألة 685:
یجب فی بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضین قبل الافتراق والا بطل البیع.
|
مسألة 686:
لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبیع وسلم المشتری بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البیع بالنسبة إلى ذلك البعض ویبطل البیع بالنسبة إلى الباقی، ویثبت الخیار فی أصل البیع لمن لم یتسلم التمام.
|
مسألة 687:
لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة - الا مع إحراز التساوی - حذرا من الوقوع فی الربا، وكذلك الحال فی بیع تراب معدن الذهب بالذهب، ویصح بیع تراب الذهب بالفضة، وبیع تراب الفضة بالذهب على ما سبق.
|