العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 715:
لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعین أو أعیان مشاعة بینهما بأحد أسباب الاشاعة كالامتزاج والتشریك أو غیرهما على ان یكون بینهما ما یحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحیحة، وبعض الاحكام المذكورة فی المسائل الآتیة یختص بهذا النحو من الشركة العقدیة، ولها أیضا أنحاء صحیحة اخرى تطلب من المفصلات.
مسألة 716:
لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فیما یربحانه من أجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان ان یكون كل ما یأخذنه من اجر الحلاقة مشتركا بینهما كانت الشركة باطلة، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معینة - كسنة مثلا - بازاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فیما یحصله الآخر فی تلك المدة من الاجرة.
مسألة 717:
لا یجوز إشتراك شخصین - مثلا - على أن یشتری كل منهما متاعا نسیئة لنفسه ویكون ما یبتاعه كل منهما بینهما، فیبیعانه ویؤدیان الثمن ویشتركان فیما یربحانه منه، نعم لا بأس بان یوكل كل منهما صاحبه فی أن یشاركه فیما اشتراه بان یشتری لهما وفی ذمتهما، فإذا اشترى شیئا كذلك یكون لهما ویكون الربح والخسران أیضا بینهما.
مسألة 718:
یعتبر فی عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدل علیها - توفر الشرائط الآتیة فی الطرفین: البلوغ، والعقل، والاختیار، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا یصح شركة الصبی والمجنون والمكره والسفیه الذی یصرف امواله فی غیر موقعه والمفلس فیما حجر علیه من أمواله.
مسألة 719:
لا بأس باشتراط زیادة الربح عما تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریكین، أو الذی یكون عمله اكثر أو أهم من عمل الاخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط، وهكذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الاظهر، ولو اشتراطا ان یكون تمام الربح لاحدهما أو یكون تمام الخسران على أحدهما ففی صحة العقد اشكال.
مسألة 720:
إذا لم یشترطا لاحدهما زیادة فی الربح، فان تساوى المالان تساویا فی الربح والخسران، والا كان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلا.
مسألة 721:
لو اشترطا فی عقد الشركة أن یشتركا فی العمل كل منهما مستقلا، أو یعمل أحدهما فقط، أو یعمل ثالث یستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
مسألة 722:
إذا لم یعینا العامل لم یجز لای منهما التصرف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر.
مسألة 723:
یجب على من له العمل ان یكون عمله على طبق ما هو المقرر بینهما، فلو قررا - مثلا - ان یشتری نسیئة ویبیع نقدا، أو یشتری من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم یعین شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا یضر بالشركة.
مسألة 724:
لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط فالاظهر صحة المعاملة، فان كانت رابحة اشتركا فی الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.