العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت، واما الصلوات المستحبة فیعتبر الوضوء فی صحتها كما یعتبر فی الصلوات الواجبة.
(2) الاجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتیاط، ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وان كان احوط.
(3) الطواف الواجب وان كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة.
مسألة 32:
یحرم على غیر المتوضئ أن یمس ببدنه كتابة القرآن، والاحوط ان لا یمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والاحوط الاولى الحاق اسماء الانبیاء والائمة والصدیقة الطاهرة علیهم السلام بها.

مسألة 33:

 یجب على المكلف حال التخلی وفی سائر الاحوال ان یستر عورته عن الناظر المحرم - الشخص الممیز - ویستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة.
مسألة 34:
یحرم - على الاحوط - استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط وكذا الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم یكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
مسألة 35:
یستحب الاستبراء بعد البول، والاولى فی كیفیته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضیب ثلاث مرات ومسح القضیب باصبعین أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات وعصر الحشفة ثلاث مرات.
مسألة 36:
لا یجب الاستنجاء - ای تطیهر مخرج البول والغائط - فی نفسه ولكنه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن، ویعتبر فی الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا یجزی غیره، والاظهر كفایة المرة الواحدة مطلقا وان كان الاحوط الاولى فی الماء القلیل ان یغسل به مرتین والثلاث افضل، واما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعین غسله بالماء وان لم یتعد تخیر بین غسله بالماء حتى ینقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الاجسام القالعة للنجاسة، ویعتبر فی المسح بالحجر ونحوه ان لا یصیب المخرج نجاسة اخرى من الخارج أو الداخل كالدم، نعم لا یضر تنجسه بالبول فی النساء على الاقوى، كما یعتبر فیه طهارة الممسوح به فلا یجزی المسح بالاجسام المتنجسة، ولا یعتبر فیه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة مثلا وان كان ذلك احوط، نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى ان تزول، ویحرم الاستنجاء بما هو محترم فی الشریعة الاسلامیة، وفی حصول الطهارة بازالة العین بالعظم والروث اشكال وان كان هو الاقرب.