العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1328:
الارحام فی الارث ثلاث طبقات، فلا یرث أحد الاقرباء فی طبقة إلا إذا لم یوجد للمیت أقرباء من الطبقات السابقة علیها وترتیب الطبقات كما یلی:
(الطبقة الاولى): الابوان والاولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاولى، غیر أن الولد یمنع الحفید والسبط عن الارث عند اجتماعهما مع الولد.
(الطبقة الثانیة): الاجداد والجدات مهما تصاعدوا، والاخوة والاخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، وإذا تعدد أولاد الاخ منع الاقرب منهم الابعد عن المیراث، فإبن الاخ مقدم فی المیراث على حفید الاخ، وهكذا كما أن الجد یتقدم على أبن الجد.
(الطبقة الثالثة): الاعمام والاخوال والعمات والخالات، وإذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فیهم الاقرب فالاقرب، فلا یرث الابناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا فی حالة واحدة، وهی أن یكون للمیت عم أبوی یشترك مع أبی المیت فی الاب فقط، وله ابن عم من الابوین یشارك أبا المیت فی الوالدین معا، فإن ابن العم - فی هذه الحالة - یقدم على العم، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففی جریان الحكم المذكور اشكال.
وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبیه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للمیت عرفا والاقرب منهم یقدم على الابعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما یرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتیب على تفصیل یأتی.