العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1346:
للزوج نصف التركة إذا لم یكن للزوجة ولد وإن نزل وله ربع التركة إذا كان لها ولد، ولو من غیره وباقی التركة یقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم یكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غیرها، والباقی یعطی لسائر الورثة، غیر أن الزوجة لها حكم خاص فی الارث فإن بعض الاموال لا ترث منها مطلقا ولا نصیب لها لا فیها ولا فی قیمتها وثمنها وهی الاراضی بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فیها من مجرى القنوات وبعض الاموال لا ترث منها عینا ولكنها ترث منها قیمة بمعنى أنها لاحق لها فی نفس الاعیان، وإنما لها نصیب من مالیتها وذلك فی الاشجار والزرع والابنیة التی فی الدور وغیرها، فإن للزوجة سهمها فی قیمة تلك الاموال والعبرة بقیمتها یوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الاعیان بدلا عن القیمة فالاحوط لها القبول بل لا یخلو من قوة.
وأما غیر تلك الاموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما یرث سائر الورثة، ثم ان طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقومین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع من تقویم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتا فی الارض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة على هذا الاساس.
مسألة 1347:
لا یجوز لسائر الورثة التصرف فیما ترث منه الزوجة حتى فیما لها نصیب من قیمته - على الاظهر - كالاشجار وبناء الدار إلا مع الاستیذان منها.
مسألة 1348:
إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن علیهن، ولو لم یكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم یدخل بها وكان قد تزوجها فی مرضه الذی مات فیه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا میراث، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة فی مرض موتها یرث منها ولو لم یدخل بها.
مسألة 1349:
الزوجان یتوارثان - فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی - ما دامت العدة باقیة، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
مسألة 1350:
إذا طلق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أی اثنى عشر شهرا هلالیا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
(1) أن لا تتزوج المرأة بغیره إلى موته اثناء السنة وإلا فالاظهر عدم ثبوت الارث وإن كان الصلح أحوط.
(2) أن لا یكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه (وإلا لم ترثه على الاقوى.
(3) موت الزوج فی ذلك المرض بسببه أو بسبب امر آخر فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
مسألة 1351:
ما تستعمله الزوجة من ثیاب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تملیكها إیاها یعتبر جزء من التركة یرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.